تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
الشركاء في تقدير طريق واحد مشترك بينهم كما أفاده ما قدمناه عن العناية لا في طريق لكل نصيب بانفراده حتى يرد أنه حق المقاسم ، فافهم . قوله : ( جاز ) لان رقبة الطريق ملك لهم وهي محل للمعاوضة ، ولوالجية . قوله : ( بالأكرار ) جمع كر : كيل معروف . وفي الولوالجية : تجوز بالحمال لان التفاوت فيها قليل . قوله : ( بالشريجة ) قال في القاموس في فصل الشين المعجمة من باب الجيم : الشريجة شئ من سعف يحمل فيه البطيخ ونحوه . قوله : ( سفل ) بضم السين وكسرها . قوله : ( وعلو مجرد مشترك ) أي بين الشريكين في السفل الأول كما في شرح المجمع ، وتظهر ثمرته على قولهما ، تدبر . قوله : ( وقسم بالقيمة ) لان السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخذه بئر ماء أو سردابا أو إصطبلا أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة . هداية . قوله : ( عند محمد ) وعندهما يقسم بالذراع ، ثم اختلفا ، فقال الامام : ذارع من سفل بذراعين من علو ، وقال الثاني : ذراع بذراع ، وبيانه في الهداية وشروحها ، ثم الاختلاف في الساحة . أما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقا كما في الجوهرة والايضاح . قوله : ( تقبل ) لأنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل غيرهما لا بالقسمة . وفي الجوهرة : هذا قولهما ، وقاسم القاضي وغيره سواء . قوله : ( وإن قسما بأجر في الأصح ) مثله في الجوهرة معزو للمستصفى ، وذكر قبله أن عند محمد لا تقبل في الوجهين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما لان فعلهما التمييز . وأما إذا قسما بالاجر فلان لهما منفعة إذا صحت القسمة إلخ . قوله : ( أو لم يقربه ) أقوله : هذا يفهم بالأولى من جهة أنه يصدق بالبرهان فإن لم يتناقض أصلا . فإذا صدق به مع الاقرار فمع عدمه بالأولى ، وإنما احتيج للبرهان هنا أيضا لما في الخانية من أن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض إلا ببينة ، وإن لا بينة فبالنكول . قوله : ( أو نكوله ) فلو كانوا جماعة ونكل واحد جمع نصيبه مع نصيب المدعي وقسم بينهما على قدر أنصبائهما كما في الهداية . قوله : ( فلو قال إلخ ) قال في القاموس : البرهان الحجة ، فلا فرق حينئذ ، إذ كل منهما يعم البينة وإقرار الخصم أو نكوله . رحمتي . قوله : ( ولا نناقض إلخ ) جواب عن قول صاحب الهداية : ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه ، وإليه أشار القدوري إليه بقوله بعده : وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من كذا إلى كذا إلخ فإنه يفيد أنه لو أقر فلا تحالف . وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوى بسبب التناقض ، وأقره الشراح على هذا البحث .