كتاب القسمة
هي مشروعة بالكتاب . قال تعالى : * ( ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ) * ( القمر : 28 ) ، أي لكل شرب
محتضر . وقال : * ( لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) * ( الشعراء : 55 ) ، وقال : * ( وإذا حضر القسمة أولى
القربى ) * ( النساء : 8 ) وبالسنة فإنه عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث وقال : أعط كل
ذي حق حقه ، وكان يقسم بين نسائه وهذا مشهور ، وأجمعت الأمة على مشروعيتها . معراج . قوله :
( مناسبته إلخ ) الأولى أن تكون المناسبة أن الشفيع يملك مال المشتري جبرا عليه ، وفي القسمة يملك
نصيب الشريك جبرا عليه إذ هي مشتملة على معنى المبادلة مطلقا في القيمي والمثلي ، وإنما قدم الشفعة
لأنها تملك كلي وهذا تملك البعض فكانت أقوى . رحمتي . قوله : ( اسم للإقتسام ) كما في المغرب وغيره ،
أو التقسيم كما في القاموس ، لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن تكون مصدر قسم الشئ
بالفتح : أي جزأه كما في المقدمة وغيرها . قهستاني . قوله : ( كالقدوة ) مثلثة الأول وكعدة ما تسننت
به واقتديت به . قاموس . فقوله : للاقتداء المناسب فيه من الاقتداء لئلا يوهم أنه اسم مصدر له . تأمل .
قوله : ( في مكان ) متعلق بجمع . قوله : ( على وجه الخصوص ) لان كل واحد من الشريكين قبل القسمة
منتفع بنصيب صاحبه فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير من الانتفاع
بملكه فيجب على القاضي إجابته إلى ذلك . نهاية . قوله : ( ككيل وذرع ) وكذا الوزن والعد . نهاية .
وفيه بحث لأنهم اختلفوا في أن أجرة القسمة على الرؤوس أو الأنصباء ، واتفقوا على أن أجرة الكيل
ونحوه على الأنصباء . شرنبلالية عن المقدسي : أي ومقتضى كونه ركنا أن يكون على الخلاف أيضا .
قال أبو السعود : ويجاب بما سيأتي من أن الكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو محل الخلاف اه .
فليتأمل . قوله : ( وشرطها إلخ ) أي شرط لزومها بطلب أحد الشركاء . شرنبلالية . قوله : ( المنفعة ) أي
المعهودة وهي ما كانت قبل القسمة ، إذ الحمام بعدها ينتفع به لنحو ربط الدواب ، وسيذكره الشارح
عن المجتبى . قوله : ( ولذا لا يقسم نحو حائط ) يعني عند عدم الرضا من الجميع ،
أما إذا رضي الجميع صحت كما سيأتي متنا اه ح . قوله : ( وحكمها ) وهو الأثر المترتب عليها . منح . قوله : ( مطلقا ) أي سواء
كانت في المثليات أو القيميات . منح . قوله : ( والإفراز هو الغالب على المثلي ) لان ما يأخذه أحدهما نصفه
ملكه حقيقة ونصفه الآخر بدل النصف الذي بيد الآخر ، فباعتبار الأول إفراز وباعتبار الثاني مبادلة ،