تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
فيمكن أن يدعي رقبتها وهو في المجلس ثم يطلب الشفعة فيه إن منع . قوله : ( إن اعتمد على قول عالم ) بحث فيه في الزواهر بأن قولهم لا يثبت الملك للشفيع إلا بعد الاخذ بالتراضي أو بعد قضاء القاضي يقتضي أن استيلاءه حرام ، ولا ينفعه قول العالم اه‍ ح . أقول : عبارة الولوالجية : إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض الناس قال ذلك لا يصير فاسقا لأنه لا يصير ظالما إلخ ، فالبحث غير متوجه ، فتدبر . قوله : ( وإلا كان ظالما ) يؤخذ منه أن يعزر اه‍ . أبو السعود عن الزواهر . قوله : ( أشياء على عدد الرؤوس ) أي تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء . قوله : ( العقل ) أي الدية أو القيمة ، فإذا وجد حر أو عبد قتيلا في مكان مملوك قسمت القيمة أو الدية على عدد الملاك دون قدر الملك ، وتمام بيانه في حاشية الأشباه للحموي . قال : وعلى كون العقل بمعنى الدية استحسن الدماميني قول ابن نباتة : أعيذ سناه والعذار وريقه * بما قد أتى في النور والنمل والنحل وأصبوا إلى السحر الذي في جفونه * وإن كنت أدري أنه جالب قتلي وأرضى بأن أمضي قتيلا كما مضى * بلا قود مجنون ليلى ولا عقل قوله : ( وأجرة القسام ) قيد بالقسام لما يذكره الشارح قريبا في القسمة أن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا ، وكذا سائر المؤن إلخ . قوله : ( والطريق إذا اختلفوا فيه ) لم يرد به هنا طريقا عاما لأنه غير مملوك لاحد ، بل ما يكون في سكة غير نافذة . حموي . تتمة : تقدم في متفرقات القضاء أن ساحة الدار إذا اختلفوا فيها تقسم على عدد الرؤوس ، فذو بيت من دار كذي بيوت منها ، وسيذكر الشارح آخر القسمة أن الغرامات لو لحفظ الأنفس فكذلك ، وكذا ما اتفقوا على إلقائه من السفن لو خافوا الغرق ، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، فالمجموع سبعة نظمها الفاضل الحموي بقوله : إن التقاسم بالرؤوس يكون في * سبع لهن حلي عقد نظام في ساحة مع شفعة ونوائب * إن من هواء أجرة القسام وكذاك ما يرمى من السفن التي * يخشى بها غرق وطرق كرام وكذاك عاقلة وقد تم الذي * حررته لأفاضل الاعلام قال : وبقي ما في فتاوى الحانوتي ، وهو أن الضيافة التي جرت بها العادة في الأوقاف تقسم على عدد الرؤوس لا قدر الوظائف . ومنها ما أفتى به شيخنا يعني الشرنبلالي تبعا لمشايخه ، وهو الحلوان الذي جرت به العادة في الأوقاف يقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الوظائف ، ولا يختص به الناظر . ومنها ما ذكره القهستاني بحثا : لو قتل صيد الحرم حلالان فعلى كل نصف قيمته ، وينبغي أن يقسم على عدد الرؤوس إذا قتله جماعا اه‍ . قوله : ( لا ولي له ) أي من أب أو جد أو وصي أحدهما ،
حاشية رد المحتار — صفحة 557 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين