تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
وأشار إلى أن الخصم عن الصبي في الشفعة له أو عليه من ذكر ، وعند عدمهم القاضي أو قيمة كما في الشرنبلالية ، وتقدم أول هذا الباب الكلام في تسليمهم شفعته والسكوت عنها . قوله : ( لا تبطل شفعته ) فله أن يطلبها إذا بلغ ط . قوله : ( إن الأشجار وقت القبض مثمرة ) سواء كانت مثمرة عند العقد أو أثمرت بعد العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقا ط . قوله : ( ويأخذ إلخ ) في البيت مسألتان قدمنا قريبا الكلام عليهما مستوفى ، وقوله أب تنازع فيه يأخذ ويشتري ، وقوله : ووصي مبتدأ والواو فيه للاستئناف وجملة يؤخر خبره وللبلوغ متعلق به . قوله : ( وليس له ) أي للشفيع ، وقوله : بيعتا أي صفقة واحدة وهو شفيعهما فيأخذهما جميعا أو بتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم ، وقوله : ولو غير جار أي لهما جميعا بل لأحدهما ، ولو فيه وصلية ، وقوله : والتفرق أجدر مبتدأ وخبر ترجيح للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقط ، وهو قولهما وقول الإمام آخرا ، وعليه الفتوى . . وفي نسخ الوهبانية : فالتفرق بالفاء بدل الواو ، فلو شرطية . قوله : ( وما ضر إلخ ) أي لا بأس بإسقاط الشفعة بالحيلة والمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف : أي الشفعة ، وفاعل صر المصدر ومفعوله قوله : مسقطا لا محذوف فافهم . قوله : ( وتحليفه إلخ ) أي تحليف الشفيع أحد العاقدين في وقت إنكاره التحيل أنكر : أي منكر شرعا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه ، وهو محمول على ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجئة وإلا فله التحليف ، فلا منافاة بينه وبين ما مر كما نبهنا عليه سابقا ، والله تعالى أعلم . ونسأل الله تعالى ولي كل نعمة ، أن يقسم لنا من شفاعة ورسوله نبي الرحمة ، ( ص ) أوفر القسمة ، إنه جواد كريم ، رؤوف رحيم .