تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
ملك . قوله : ( على الحاصل في شفعة الخليط ) لان ثبوت الشفعة فيه متفق عليه ، فيقول بالله ما استحق الشفيع في هذا العقار الشفعة من الوجه الذي ذكره . قهستاني ، لان في الاستحلاف على السبب إضرار للمدعى عليه لجواز أن يكون فسخ العقد . ابن ملك . قوله : ( أو على السبب إلخ ) بأن يقول بالله ما اشتريت هذه الدار ، لأنه لو حلف فيه على الحاصل يصدق في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي . قوله : ( هذا إذا لم ينكر المشتري إلخ ) ظاهره أنه إذا أنكر طلبه الشفعة وقد كان أنكر الشراء فأقام عليه البرهان به أو عجز عن فطلب يمينه فنكل أن يكون القول قوله ، ولا يعد متناقضا ويحرر ط . قوله : ( فالقول له بيمينه ) أي المشتري ، فإن أنكر طلب المواثبة حلف على العلم أو طلب التقرير فعلى البتات لإحاطة العلم به كما في الكبرى . قهستاني . لكن قدمنا عنه عن النهاية أن طلب المواثبة واجب لئلا تسقط شفعته وليتمكن من الحلف عند الحاجة ، ومفاده أن القول للشفيع بيمينه في طلب المواثبة ، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا قال علمت أمس وطلبت ، أما إذا قال طلبت حين علمت فالقول له بيمينه كما قدمناه عن الدرر ، فتدبر . قوله : ( وإن لم يحضر الثمن ) إن وصلية : أي لم يحضره إلى مجلس القاضي ، لان الثمن لا يجب قبل القضاء . قال في الهداية : وهذا ظاهر رواية الأصل . وعن محمد : لا يقضي حتى يحضره ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، لان الشفيع عساه يكون مفلسا . قوله : ( فلو قيل للشفيع إلخ ) أي قيل له ذلك بعد القضاء بها فأخر : أي قال ليس عندي الثمن أو أحضره غدا أو ما أشبه ذلك لا تبطل شفعته بالاجماع ، وإن قال ذلك قبل القضاء تبطل عند محمد ، نص عليه الزيلعي . رملي . قوله : ( والخصم للشفيع المشتري مطلقا إلخ ) المراد بالاطلاق قبل التسليم أو بعده ، وبالتسليم تسليم المبيع للمشتري وبالأول المشتري وبالثاني البائع ، الباء في بملكه وبيده للسببية : أي أن الأول خصم بسبب ملكه والثاني بسبب كون العقار المبيع بيده . وفي ذكر الاطلاق هنا نظر يظهر من سوق كلام ابن الكمال ، فإنه قال : والخصم للشفيع البائع والمشتري إن لم يسلم أحدهما بيده والآخر بملكه فلا تسمع البينة على البائع حتى يحضر المشتري ، وإن سلم إلى المشتري لا يشترط حضور البائع لزوال الملك واليد عنه اه‍ . ملخصا . وحاصله : أن الخصم قبل التسليم هو البائع والمشتري وبعد المشتري وحده ، فقول الشارح الخصم المشتري إن أراد وحده لا يصح قوله مطلقا ، وإن أراد مع البائع لا يناسب قوله قبل التسليم ، فكان عليه أن لا يذكر الاطلاق . وأما كون الخصم بعد التسليم هو المشتري وحده فسينبه عليه بعده ، فتدبر . قوله : ( ولكن لا تسمع ) الاستدراك في محله بالنظر إلى مجرد المتن ، وأما بالنظر إلى عبارة الشارح حيث زاد أولا المشتري فهو مستدرك ، والمقام مقام التفريع كما قدمناه في عبارة ابن الكمال . تأمل .