تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
فلم لا يكون لمن بقي أخذها به ، فليتأمل . ثم رأيت ط نقل عن العلامة المكي أن عدم أخذ الباقين نصيب التارك لعدم صحة الترك لتقرر ملكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه اه‍ . وبه يزول الاشكال . قوله : ( لزوال المزاحمة ) أي مزاحمة المشارك لهم في الاستحقاق وزوالها بتركه قبل تقرر ملكه . وفي النهاية : إذا سلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذها كلها أو يدعها لان مزاحمة من سلم قد زالت فكأنه لم يكن . قوله : ( في الجميع ) أي جميع المبيع . قوله : ( وكذا لو كان الشريك غائبا إلخ ) يغني عنه ما قبله . تأمل . قوله : ( ثم إذا حضر وطلب ) أي الغائب في الصورتين . قوله : ( قضى له بها ) قال في الهداية : وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر يقضي له بالنصف ، ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقا للتسوية . قوله : ( فلو مثل الأول ) أي لو كان الذي حضر مثل الأول كشريكين أو جارين . قوله : ( ولو فوقه ) كأن يكون الأول جارا والثاني شريكا فيقضي له بالكل ويبطل شفعة الأول . قوله : ( ولو دونه ) كعكس ما قلنا . قوله : ( لفقد شرطه وهو البيع ) أي وإن وجد السبب وهو اتصال ملك الشفيع بالمشري لأنه لا يكون سببا إلا عند وجود الشرط كما في الطلاق المعلق . منح ملخصا . قوله : ( لم يملك ذلك ) فيه إشارة إلى أن شفعته لم تبطل بذلك . وفي المجمع : ولا يجعل : يعني أبو يوسف قوله أخذ نصفها تسليما ، وخالفه محمد . قال شارحه : وفي المحيط : الأصح قول محمد اه‍ . ومثله في غرر الأفكار وشرحه . وفي الخانية : قال للمشتري سلم لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح ، لان طلب تسليم النصف لا يكون تسليما اه‍ : يعني إسقاطا للباقي . قوله : ( ولو جعل إلخ ) أي قبل القضاء ، أما بعده فلا يسقط حقه كما يعلم مما مر . قوله : ( بناء أنه ) أي على أنه . قوله : ( إذ شرط صحتها أن يطلب الكل ) لأنه يستحق الكل والقسمة للمزاحمة ، وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل منهما النصف بطلت ، ولو طلب أحدهما الكل والآخر النصف بطل حق من طلب النصف ، وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك ، وليس له أن يأخذ النصف . زيلعي . أقول : والظاهر أن المراد بالطلب هنا طلب المواثبة والاشهاد ، وما قدمناه آنفا عن المجمع محمول على ما إذا طلب أخذ النصف بعدهما فلا منافاة ، فتأمل ، وسيأتي بعيد الحيل ما يؤيده ، فتأمل . قوله : ( فتجب الشفعة فيها ) أفاد أن وجوبها فرع عن جواز بيع أرضها على قولهما المفتى به ، وإلا
حاشية رد المحتار — صفحة 524 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين