تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الإضافة ويثبت مع عدمها . قوله : ( وطبخها أو شيها ) إنما ذكره لان بمجرد الذبح لا يتغير الاسم ، بل ولو مع التأريب : أي التقطيع ، لأنه لا يفوت ما هو المقصود بالذبح بل يحققه . سائحاني . قوله : ( والبناء على ساجة ) في الهداية : قال الكرخي والفقيه أبو جعفر : إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة لأنه غير معتد في البناء ، أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض ، لأنه متعد ، وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح . قوله : ( بالجيم ) أما الساحة بالحاء فتأتي . قوله : ( خشبة عظيمة الخ ) أي صلبة قوية تستعمل في أبواب الدور وبنائها وأساسها . إتقاني . قوله : ( وقيمته أي البناء أكثر منها ) جملة حالية : قال في المنح : وأما إذا كان قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء ، فلم ينقطع حق المالك عنها كما في النهاية عن الذخيرة ، وبه قيد الزيلعي كلام الكنز اه‍ . وفيها عن المجتبى : فله أخذها ، وكذا في الساحة : أي بالحاء . قوله : ( وكذا لو غصب أرضا إلخ ) هذه مسألة الساحة بالحاء وستأتي متنا : أي فلو قيمة البناء أكثر يضمن الغاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع ، وهذا قول الكرخي . قال في النهاية : وهو أوفق لمسائل الباب : أي مسألة الدجاجة الآتية ونحوها ، لكن في العمادية : ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لمشايخنا فإنهم كانوا لا يتركونه أي من أنه يؤمر بالقلع والرد إلى المالك مطلقا . وفي الحامدية عن الأنقروي : أنه لا يفتى بقول الكرخي ، صرح به المولى أبو السعود المفتي . قال : وبالأمر بالقلع أفتى شيخ الاسلام علي أفندي مفتي الروم أخذا من فتاوى أبي السعود والقهستاني ، ونعم هذا الجواب ، فإن فيه سد باب الظلم ، ويمكن أن يفرق بين هذه وبين مسألة اللؤلؤة ونحوها بأنه في تلك أمر اضطراري صدر بدون قصد معتبر ، وأما الغصب فهو فعل اختياري مقصود اه‍ ملخصا . وقد ظهر لك أن الشارح جرى هنا على قول الكرخي ، وكذا فيما سيأتي حيث قيد قول المتن يؤمر بالقلع بما إذا كانت قيمة الأرض أكثر ، فما اقتضاه التشبيه في قوله وكذا لو غصب أرضا من أنه لا يؤمر بالقلع صحيح ، لان الكلام فيما إذا كانت قيمة البناء أكثر ، ولم يتعرض لكلام غير الكرخي وإن كان المفتى به كما علمت ، فافهم . قوله : ( يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل ) فإن كانت قيمتهما على السواء يباع عليهما ، ويقتسمان الثمن . تاترخانية . قوله : ( فمات ) فلو بقي حيا يضمن قيمتها ، ولا ينتظر إلى أن تخرج منه . تاترخانية . قوله : ( وفي تنوير البصائر أنه الأصح ) وفي البزازية : وعن محمد : لا يشق بطنه لو درة ، وعليه الفتوى ، لان الدرة تفسد فيه فلا يفيق الشق والدنانير لا تفسد . وفي البيري عن تلخيص الكبرى : لو بلع عشرة دراهم ومات يشق ، وأفاد البيري عدم الخلاف في الدارهم