الإضافة ويثبت مع عدمها . قوله : ( وطبخها أو شيها ) إنما ذكره لان بمجرد الذبح لا يتغير الاسم ، بل
ولو مع التأريب : أي التقطيع ، لأنه لا يفوت ما هو المقصود بالذبح بل يحققه . سائحاني . قوله : ( والبناء
على ساجة ) في الهداية : قال الكرخي والفقيه أبو جعفر : إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة لأنه
غير معتد في البناء ، أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض ، لأنه متعد ، وجواب الكتاب يرد ذلك وهو
الأصح . قوله : ( بالجيم ) أما الساحة بالحاء فتأتي . قوله : ( خشبة عظيمة الخ ) أي صلبة قوية تستعمل في
أبواب الدور وبنائها وأساسها . إتقاني . قوله : ( وقيمته أي البناء أكثر منها ) جملة حالية : قال في المنح :
وأما إذا كان قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء ، فلم ينقطع حق المالك عنها كما في النهاية عن الذخيرة ،
وبه قيد الزيلعي كلام الكنز اه . وفيها عن المجتبى : فله أخذها ، وكذا في الساحة : أي بالحاء . قوله :
( وكذا لو غصب أرضا إلخ ) هذه مسألة الساحة بالحاء وستأتي متنا : أي فلو قيمة البناء أكثر يضمن
الغاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع ، وهذا قول الكرخي . قال في النهاية : وهو أوفق لمسائل
الباب : أي مسألة الدجاجة الآتية ونحوها ، لكن في العمادية : ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا
لمشايخنا فإنهم كانوا لا يتركونه أي من أنه يؤمر بالقلع والرد إلى المالك مطلقا .
وفي الحامدية عن الأنقروي : أنه لا يفتى بقول الكرخي ، صرح به المولى أبو السعود المفتي .
قال : وبالأمر بالقلع أفتى شيخ الاسلام علي أفندي مفتي الروم أخذا من فتاوى أبي السعود والقهستاني ،
ونعم هذا الجواب ، فإن فيه سد باب الظلم ، ويمكن أن يفرق بين هذه وبين مسألة اللؤلؤة ونحوها بأنه
في تلك أمر اضطراري صدر بدون قصد معتبر ، وأما الغصب فهو فعل اختياري مقصود اه ملخصا .
وقد ظهر لك أن الشارح جرى هنا على قول الكرخي ، وكذا فيما سيأتي حيث قيد قول المتن
يؤمر بالقلع بما إذا كانت قيمة الأرض أكثر ، فما اقتضاه التشبيه في قوله وكذا لو غصب أرضا من
أنه لا يؤمر بالقلع صحيح ، لان الكلام فيما إذا كانت قيمة البناء أكثر ، ولم يتعرض لكلام غير الكرخي
وإن كان المفتى به كما علمت ، فافهم . قوله : ( يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل ) فإن كانت قيمتهما
على السواء يباع عليهما ، ويقتسمان الثمن . تاترخانية . قوله : ( فمات ) فلو بقي حيا يضمن قيمتها ، ولا
ينتظر إلى أن تخرج منه . تاترخانية . قوله : ( وفي تنوير البصائر أنه الأصح ) وفي البزازية : وعن محمد : لا
يشق بطنه لو درة ، وعليه الفتوى ، لان الدرة تفسد فيه فلا يفيق الشق والدنانير لا تفسد . وفي البيري
عن تلخيص الكبرى : لو بلع عشرة دراهم ومات يشق ، وأفاد البيري عدم الخلاف في الدارهم
حاشية رد المحتار — صفحة 491
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩١