اختار ربها أخذها لا يضمنه شيئا . قوله : ( فإن فيه الأرش ) أي له أخذه مع الأرش لأنه ينتفع به أقطع ،
ولا كذلك الدابة الغير المأكولة . منح . قوله : ( خرق ثوبا إلخ ) معطوف على ما قبله : أي للمالك أيضا
أن يطرحه عليه ويضمنه القيمة ، أو يمسكه النقصان . قوله : ( وهو ما فوت إلخ ) اقتصر عليه
لأنه هو الصحيح في الفرق بين الفاحش واليسير من أقوال أربعة مذكورة في الشرنبلالية وغيرها . قوله :
( لا كله ) أي كل النفع . قوله : ( ضمن كلها ) أي كل العين . قوله : ( نقصه ) أي نقص العين ، وذكر الضمير
باعتبار الثوب ، ويصح إرجاعه للنفع ، وقوله بعده ولم يفوت شيئا من النفع أي لم يفوته بتمامه . قال
في الهداية : واليسير ما لا يفوت به شئ من المنفعة ، وإنما يدخل فيه النقصان ، لان محمدا جعل في
أصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض المنافع اه .
والحاصل كما في النهاية وغيرها : أنه ما تفوت به الجودة بسبب نقصان في المالية . قوله : ( ما لم
يجدد فيه صنعة ) بأن خاطه قميصا فإن ينقطع به حق المالك عنه عندنا . زيلعي . قوله : ( أو يكون ربويا )
فيخير المالك بين أن يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشئ ، وبين أن يسلمها ويضمنه مثلها أو
قيمتها ، لان تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى الربا . زيلعي . وقوله : أو قيمتها أي في نحو
مصوغ . تأمل . قوله : ( ومنه يعلم ) أي من قوله أو يكون ربويا . قوله : ( حياصة ) الأصل حواصة وهي
سير يشد به حزام السراج . قاموس . قوله : ( بين تضمينها مموهة ) أي تضمين القيمة من غير الجنس على
الظاهر ط . قوله : ( لأنه تابع ) عبارة شيخه الرملي : لان الذهب بالتمويه صار مستهلكا تبعا للفضة فتعتبر
جميعها فضة غير أنها انتقصت بذهابه . قوله : ( شراء ) بالمد والتنوين : أي بأن اشترتها بفضة مساوية لها
وزنا وزال التمويه عندها : يعني ووجدت بها عيبا قديما . قوله : ( فلا رد ) أي بالعيب القديم لتعيبها
بزوال التمويه عندها وهو مانع من الرد . قوله : ( ولا رجوع بالنقصان ) أي نقصان العيب القديم . قوله :
( للزوم الربا ) لأنه يبقى أحد البدلين زائدا على الآخر بلا عوض يقابله ، وهذه مما يزاد على المسائل التي
تمنع الرجوع بالنقصان المذكورة في باب خيار العيب ولهذا قال : فاغتنمه الخ . قوله : ( قاله شيخنا ) يعني
الخير الرملي في حواشي المنح . قوله : ( ومن بنى ) أي بغير تراب تلك الأرض ، وإلا فالبناء لرب
الأرض ، لأنه لو أمر بنقضه يصير ترابا كما كان . در منتقى . قوله : ( بغير إذنه ) فلو بإذنه فالبناء لرب
الدار ، ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير ، وسيذكر الشارح في
شتى الوصايا مسألة من بنى في دار زوجته مفصلة . قوله : ( لو قيمة الساحة أكثر ) بالحاء المهلة ، ولو
حاشية رد المحتار — صفحة 493
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٣