تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
بذلك . شرنبلالية . قوله : ( وقيمة ) الواو بمعنى أو . قوله : ( وعكسه ) فعل ماض لا مصدر بالنصب عطفا على الهلاك ، والمراد عكس قوله : عند صاحبه وأما عكس قوله : بعد الرد فهو صحيح ، ولكن لا يكون له مفهوم إلا إن كان الهلاك بهلاك البعض أو بالنقصان : أي هلاك الوصف ، فتدبر . قوله : ( أولى ) أي عند محمد لأنه يثبت الرد وهو عارض والبينة لمن يدعي العوارض . زيلعي . قوله : ( خلافا للثاني ) فعنده بينة المالك أولى لأنها تثبت وجوب الضمان والآخر ينكر والبينة للاثبات . زيلعي . وظاهره اعتماد قول محمد وهو خلاف ما قدمه في القضاء ط . قوله : ( وسيجئ ) أي أول الفصل ، وسيجئ أيضا أن القول للغاصب بيمينه إن لم يبرهن المالك ، وما لو قال : لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله المالك ، ويأتي بيان ذلك . قوله : ( ولو في نفس المغصوب ) بأن قال الغاصب لثوب هذا هو الذي غصبته وقال المالك بل هو هذا . قوله : ( فالقول للغاصب ) لان القول للقابض في تعيين ما قبض أمينا كان أو ضمينا . قوله : ( لم يضمن ) أي عندهما لما قدمناه من عدم إمكان إزالة اليد المحقة عنه . قوله : ( خلافا لمحمد ) فإنه كما قدمناه عن النهاية ، وإن كان الغصب عنده بإزالة اليد المحقة ، لكنه في غير المنقول يقيم الاستيلاء مقام الإزالة . قوله : ( وبه يفتى في الوقف ) أي بأن هلك لا بفعل الغاصب كسكناه مثلا بل بآفة سماوية ، فالمراد ضمان ذاته لا منافعه بقرينة ما يأتي عن ظهير الدين ، ولان الكلام فيه لا في المنافع . وسيأتي في الفصل متنا أن منافع الغصب غير مضمونة ، إلا أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال ، فصرح بضمان منافع الثلاثة ، وهنا صرح بضمان ذات الوقف ، وهل مثله مال اليتيم والمستغل ؟ لم أره صريحا فليراجع . ثم رأيت في حاشية الأشباه قال الكمال : الفتوى على ضمان العقار في ثلاثة أشياء الخ . قوله : ( الموقوفة ) نعت للعقار والدور جميعا ح . مطلب : شرى دارا وسكنها فظهرت لوقف أو يتيم وجب الاجر وهو المعتمد قوله : ( لزمه أجر المثل ) خلافا لما صححه في العمدة ومشى عليه في القنية وإن أفتى به في الإسماعيلية فإنه ضعيف كما في وقف البحر . وفي القنية من موضع آخر : ادعى القيم منزلا وقفا في يد رجل فجحد ، فأقام البينة عليه وحكم بالوقفية لا يجب عليه أجر ما مضى ، وأما إذا أقر أو كان متعنتا في الانكار وجبت الأجرة اه‍ . وفي الاختيار : باع المتولي منزل الوقف فسكنه المشتري فعلى المشتري أجر المثل اه‍ .