بذلك . شرنبلالية . قوله : ( وقيمة ) الواو بمعنى أو . قوله : ( وعكسه ) فعل ماض لا مصدر بالنصب
عطفا على الهلاك ، والمراد عكس قوله : عند صاحبه وأما عكس قوله : بعد الرد فهو صحيح ،
ولكن لا يكون له مفهوم إلا إن كان الهلاك بهلاك البعض أو بالنقصان : أي هلاك الوصف ، فتدبر .
قوله : ( أولى ) أي عند محمد لأنه يثبت الرد وهو عارض والبينة لمن يدعي العوارض . زيلعي . قوله :
( خلافا للثاني ) فعنده بينة المالك أولى لأنها تثبت وجوب الضمان والآخر ينكر والبينة للاثبات .
زيلعي . وظاهره اعتماد قول محمد وهو خلاف ما قدمه في القضاء ط . قوله : ( وسيجئ ) أي أول
الفصل ، وسيجئ أيضا أن القول للغاصب بيمينه إن لم يبرهن المالك ، وما لو قال : لا أعرف قيمته
لكن علمت أنها أقل مما يقوله المالك ، ويأتي بيان ذلك . قوله : ( ولو في نفس المغصوب ) بأن قال
الغاصب لثوب هذا هو الذي غصبته وقال المالك بل هو هذا . قوله : ( فالقول للغاصب ) لان القول
للقابض في تعيين ما قبض أمينا كان أو ضمينا . قوله : ( لم يضمن ) أي عندهما لما قدمناه من عدم
إمكان إزالة اليد المحقة عنه . قوله : ( خلافا لمحمد ) فإنه كما قدمناه عن النهاية ، وإن كان الغصب
عنده بإزالة اليد المحقة ، لكنه في غير المنقول يقيم الاستيلاء مقام الإزالة . قوله : ( وبه يفتى في
الوقف ) أي بأن هلك لا بفعل الغاصب كسكناه مثلا بل بآفة سماوية ، فالمراد ضمان ذاته لا منافعه
بقرينة ما يأتي عن ظهير الدين ، ولان الكلام فيه لا في المنافع . وسيأتي في الفصل متنا أن منافع
الغصب غير مضمونة ، إلا أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال ، فصرح بضمان منافع
الثلاثة ، وهنا صرح بضمان ذات الوقف ، وهل مثله مال اليتيم والمستغل ؟ لم أره صريحا فليراجع .
ثم رأيت في حاشية الأشباه قال الكمال : الفتوى على ضمان العقار في ثلاثة أشياء الخ . قوله :
( الموقوفة ) نعت للعقار والدور جميعا ح .
مطلب : شرى دارا وسكنها فظهرت لوقف أو يتيم وجب الاجر وهو المعتمد
قوله : ( لزمه أجر المثل ) خلافا لما صححه في العمدة ومشى عليه في القنية وإن أفتى به في
الإسماعيلية فإنه ضعيف كما في وقف البحر . وفي القنية من موضع آخر : ادعى القيم منزلا وقفا في
يد رجل فجحد ، فأقام البينة عليه وحكم بالوقفية لا يجب عليه أجر ما مضى ، وأما إذا أقر أو كان
متعنتا في الانكار وجبت الأجرة اه . وفي الاختيار : باع المتولي منزل الوقف فسكنه المشتري فعلى
المشتري أجر المثل اه .
حاشية رد المحتار — صفحة 484
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٤