الاقرار بالبلوغ كذبا . قال شيخ الاسلام : هذا من باب الاحتياط ، وإنما يقبل قوله مع التفسير ، وكذا
جارية أقرت بحيض اه . والظاهر ( 1 ) أن المراد بقوله وإنما يقبل مع التفسير : أي تفسير ما بلغ به من
احتلام أو إحبال فقط أأدخل هذا الاستقصاء . قوله : ( لا تصح البينة ) صوابه البتة من البت وهو القطع كما
جاء في جامع الفصولين ، وقد وجد كذلك في بعض النسخ : أو يقول لا يصح الاقرار
هامش
( 1 ) قوله : ( والظاهر الخ ) رأيت في الحامدية عن الجواهر الغفاري وانما يقبل قوله بغير هذا التفسير الخ ا ه منه .