ط . قوله : ( كمال استهلكه ) فإن مالكه يزاحم الغرماء ، وكذا لو تزوج امرأة بمهر مثلها . ابن ملك
والمراد باستهلاكه المال أنه ثبت بغير إقراره مما مر ، فلو به ، ففي التاترخانية أنه يسأل عن إقراره بعد ما
صار مصلحا أن ما أقر به كان حقا أو لا ؟ فإن قال : نعم يؤاخذ به ، وإلا فلا ، ويجب أن يكون
الجواب في الصبي المحجور كذلك اه . قوله : ( أفلس الخ ) أي صار إلى حال ليس له فلوس وبعضهم
قال : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم . مصباح . والمراد حكم الحاكم بتفليسه .
واعلم أنه إنما يستوي مع الغرماء إذا كان الثمن حالا فلو مؤجلا لم يشاركهم ولكن يشاركهم
بعد الحلو فيما قبضوه بالحصص كذا في المقدسي سائحاني . قوله : ( كان له استرداده ) أي فيما لو أفلس
بعد قبضه بغير إذن . وقوله : وحبسه بالثمن فيما لو أفلس قبله ، ففيه لف ونشر على عكس الترتيب .
تأمل . قوله : ( كذا في الخانية الخ ) استدراك على المتن تبعا للشرنبلالية ، حيث نقل ما في الخانية ثم قال :
فقد شرط مع الاطلاق إجازة صنعه اه .
أقول : الذي يظهر أن الإجازة شرط لجواز صنعه لا لجواز الاطلاق ، والمذكور في المتن جواز
الاطلاق فلا استدراك بل هو إفادة حكم آخر . تأمل . قوله : ( لان حجر الأول مجتهد فيه ) علله في
الهداية أولا بأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ، لأنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ، ثم قال : ولو
كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الامضاء . قال الزيلعي : يعني حتى يلزم ، لان
الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم ، ولا يصير مجمعا عليه ، وإنما يصير مجمعا عليه أن لو كان
الاختلاف موجودا قبل القضاء فيتأكد أحد القولين بالقضاء ، فلا ينقص بعد ذلك ، وأما إذا كان
الاختلاف في نفس القضاء ، فبالقضاء يحصل الاختلاف ، فلا بد من قضاء آخر ليصير مجمعا عليه
لقضائه بعد وجود الاختلاف ، هذا معناه ، ولكن فيه إشكال هنا لان الاختلاف فيه موجود قبل
القضاء ، فإن محمدا يرى حجره بنفس السفه ، ولا تنفذ تصرفاته أصلا فيصير القضاء به على هذا التقدير
قضاء بقول محمد فيتأكد قوله بالقضاء ، بخلاف القضاء على الغائب فإن الاختلاف فيه في نفس القضاء
هل يجوز أم لا ؟ فعندنا لا ينفذ ، وعند الشافعي يجوز فيحصل الاختلاف بالقضاء فلا يرتفع حتى يحكم
بجواز هذا القضاء اه . قوله : ( ما لم يعلم ) أي بالحجر . قال في البزازية : فلو أخبره عدل وصدقه انحجر ،
وإن لم يصدقه فكذلك ، ثم قال : ولا فرق بين الاذن والحجر في أنه يصير مأذونا إذا ترجح الصدق في
خبره عند العبد أو صدقه . ذكره الفقيه أبو بكر البلخي ، وعليه الفتوى والاعتماد خلافا لمن يفرق
بينهما اه . ثم إن هذا مبني على قول أبي يوسف لما مر أن السفيه ينحجر عند محمد بلا قضاء . قوله :
حاشية رد المحتار — صفحة 446
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٦