الذبح في الدين ، وبالعكس يحل . زيلعي . ومثله في المعراج ، فما في الشرنبلالية من عكسه الحكم
سهو في النقل . قوله : ( ونفاه أبو يوسف عنهما ) لكن أوجب الدية على الآمر في ثلاث سنين . خانية .
قوله : ( للشبهة ) أي شبهة العدم ، فإن أحدهما قاتل حقيقة لا حكما ، والآخر بالعكس . وقال زفر : يقاد
الفاعل لأنه المباشر . قوله : ( ولو أكره ) أي بملجئ ويدل عليه ما يجئ . قوله : ( بضياعها ) لان ولد الزنا
هالك حكما لعدم من يربيه ، فلا يستباح بضرورة ما كالقتل . درر . قوله : ( بل يغرم المهر ) ولا يرجع
على المكره بشئ ، لان منفعة الوطئ حصلت للزاني ، كما لو أكره على أكل طعام نفسه جائعا . تاترخانية .
قوله : ( لأنهما ) أي المهر والحد لا يسقطان جميعا في دار الاسلام . قوله : ( لا ينقطع ) أي عن الام . قوله :
( لكنه يسقط الحد في زناها ) أي بغير الملجئ ، لأنه لما كان الملجئ رخصة لها كان غيره شبهة لها .
قوله : ( لأنه لما لم يكن الملجئ له الخ ) تعليل لقوله : لا زناه وإذا لم يرخص له يأثم في الاقدام عليه ،
وأما المرأة هل تأثم ؟ ذكر شيخ الاسلام : إن أكرهت على أن تمكن من نفسها فمكنت تأثم ، وإن لم
تمكن وزنى بها فلا ، وهذا لو بملجئ ، وإلا فعليه الحد بلا خلاف لا عليها ، ولكنها تأثم . هندية .
قوله : ( ظاهر تعليلهم ) أي بأنه لا يرخص للرجل لان فيه قتل النفس ، ويرخص للمرأة لعدم قطع
النسب منها . قوله : ( أن حكم اللواطة ) أي من الفاعل والمفعول ولو برجل ط . قوله : ( فترخص بالملجئ )
في باب الاكراه من النتف : لو أكره على الزنا واللواطة لا يسعه وإن قتل اه . فمنع اللواطة مع أنها لا
تؤدي إلى هلاك الولد ولا تفسد الفراش اه . سري الدين . وظاهر إطلاق النتف يعم الفاعل والمفعول
ط . وقد ذكر في المنح أيضا عبارة النتف . قوله : ( لأنها لم تبح بطريق ما ) بخلاف الوطئ في القبل فإنه
يستباح بعقد وبملك ، فافهم . قوله : ( ولكون قبحها عقليا ) لان فيها إذلالا للمفعول ويأبى العقل ذلك ،
وقد انضم قبحها العقلي إلى قبحها طبعا ، فإنه محل نجاسة وفرث وإخراج لا محل حرث وإدخال
وطهارة وإلى قبحها شرعا ط . قوله : ( وصح نكاحه ) فلو أكره عليه بالزيادة بطلت الزيادة ، وأوجبها
الطحاوي ، وقال : يرجع بها على المكره . بزازية . قوله : ( لو بالقول لا بالفعل الخ ) تبع ابن الكمال في
ذكره ذلك هنا ، وصوابه ذكره بعد قوله : ورجع بقيمة العبد لان الفرق بينهما في الرجوع وعدمه لا
في صحة العتق . وعبارة الأشباه سالم من هذا الاشتباه حيث قال : أكره على الاعتاق فله تضمين
المكره ، إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة اه .
وفي البزازية : أكره على شراء ذي رحمه أو من حلف بعتقه وقيمته ألف على أن يشتري بعشرة
آلاف ، فاشترى عتق ولزمه ألف لا عشرة ، لان الواجب فيه القيمة لا الثمن ، ولا يرجع بشئ على
حاشية رد المحتار — صفحة 429
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٩