وهو البائع في الأول والمشتري في الثاني . قوله : ( لاخذه بإذن المشتري ) أي أو البائع ح . قوله : ( بخلافها )
أي الصور الأربع ح .
تنبيه : أكرها على بيع العبد وشرائه وعلى التقابض فهلك الثمن والعبد ضمنهما المكره لهما ، فإن
أراد أحدهما تضمين صاحبه سئل كل عما قبض ، فإن قال : كل قبضت على البيع الذي أكرهنا عليه
ليكون لي فالبيع جائز ولا ضمان على المكره ، وإن قال : قبضته مكرها لأرده على صاحبه وآخذ منه ما
أعطيت وحلف كل لصاحبه على ذلك لم يضمن أحدهما الآخر ، وإن نكل أحدهما : فإن كان المشتري
ضمن البائع أيا شاء ، فإن ضمن المكره قيمته رجع بها على المشتري ، وإن ضمنها المشتري لم يرجع على
المكره بها ولا على البائع بالثمن ، وإن كان الناكل البائع : فإن شاء المشتري ضمن المكره الثمن ورجع به
على البائع ، وإن شاء ضمنه البائع ولم يرجع به على المكره اه ملخصا من الهندية عن المبسوط . قوله :
( يقتله الخ ) هذا في الاكراه الملجئ كما مر . قوله : ( أو تلف عضوه ) التلف مخاف منه لا مخالف عليه ،
فالأصوب حذف تلف أو الاتيان به على صيغة المضارع . قوله : ( وبه يفتى ) أي بأنه يتحقق الاكراه بما
ذكر من غير السلطان . قوله : ( الزوج سلطان زوجته ) يعني إن قدر على الايقاع كما سيأتي ح . قال في
البزازية : وسوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق ، وعند الثاني : لو بنحو السيف فإكراه ، وعند محمد :
إن خلا بها في موضع لا تمتنع منه فكالسلطان اه .
قلت : وظاهر قولهم سلطان زوجته أن يتحقق بمجرد الامر حيث خافت منه الضرر ، ويدل
عليه ما سيذكره الشارح عن شرح المنظومة . تأمل . قوله : ( أكره المحرم ) الأولى ذكرها بعد مع مسائل
الاكراه على المعصية . قوله : ( كان مأجورا ) لأنه من حقوقه تعالى ثابت بنص القرآن كما يأتي في كلام
الشارح ، فإن قتل الصيد فلا شئ عليه قياسا ، ولا على الآمر . وفي الاستحسان : على القاتل الكفارة ،
وإن كانا محرمين فعلى كل كفارة ، ولو توعده بالحبس وهما محرمان ففي القياس تلزم الكفارة القاتل
فقط . وفي الاستحسان : على كل الجزاء ولو حلالين في الحرم ، فإن توعده بالقتل فالكفارة على الآمر
وإن بالحبس فعلى القاتل خاصة . هندية عن المبسوط . قوله : ( لا المشتري ) فلو كان مكرها أيضا فقد مر
في قوله : الثمن والمثمن أمانة . وفي الخانية : ولو كان المشتري مكرها دون البائع فهلك عنده بلا تعد
يهلك أمانة اه . وفي القهستاني عن الظهيرية : أكره البائع فقط لم يصح إعتاقه قبل القبض ، وفي عكسه
نفذ إعتاق كل قلبه ، وإن أعتقا معا قبله فإعتاق البائع أولى . قوله : ( ضمن قيمته ) لو قال : ضمن بدله
كان أولى لأنه يشمل المثلي والقيمي . طوري . قوله : بقبضه بعقد فاسد ) أي بسبب قبضه مختارا على
سبيل التملك بعقد فاسد . قوله : ( له أن يضمن أيا شاء ) لان المكره كالغاصب والمشتري كغاصب
حاشية رد المحتار — صفحة 424
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٤