تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وهو البائع في الأول والمشتري في الثاني . قوله : ( لاخذه بإذن المشتري ) أي أو البائع ح . قوله : ( بخلافها ) أي الصور الأربع ح . تنبيه : أكرها على بيع العبد وشرائه وعلى التقابض فهلك الثمن والعبد ضمنهما المكره لهما ، فإن أراد أحدهما تضمين صاحبه سئل كل عما قبض ، فإن قال : كل قبضت على البيع الذي أكرهنا عليه ليكون لي فالبيع جائز ولا ضمان على المكره ، وإن قال : قبضته مكرها لأرده على صاحبه وآخذ منه ما أعطيت وحلف كل لصاحبه على ذلك لم يضمن أحدهما الآخر ، وإن نكل أحدهما : فإن كان المشتري ضمن البائع أيا شاء ، فإن ضمن المكره قيمته رجع بها على المشتري ، وإن ضمنها المشتري لم يرجع على المكره بها ولا على البائع بالثمن ، وإن كان الناكل البائع : فإن شاء المشتري ضمن المكره الثمن ورجع به على البائع ، وإن شاء ضمنه البائع ولم يرجع به على المكره اه‍ ملخصا من الهندية عن المبسوط . قوله : ( يقتله الخ ) هذا في الاكراه الملجئ كما مر . قوله : ( أو تلف عضوه ) التلف مخاف منه لا مخالف عليه ، فالأصوب حذف تلف أو الاتيان به على صيغة المضارع . قوله : ( وبه يفتى ) أي بأنه يتحقق الاكراه بما ذكر من غير السلطان . قوله : ( الزوج سلطان زوجته ) يعني إن قدر على الايقاع كما سيأتي ح . قال في البزازية : وسوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق ، وعند الثاني : لو بنحو السيف فإكراه ، وعند محمد : إن خلا بها في موضع لا تمتنع منه فكالسلطان اه‍ . قلت : وظاهر قولهم سلطان زوجته أن يتحقق بمجرد الامر حيث خافت منه الضرر ، ويدل عليه ما سيذكره الشارح عن شرح المنظومة . تأمل . قوله : ( أكره المحرم ) الأولى ذكرها بعد مع مسائل الاكراه على المعصية . قوله : ( كان مأجورا ) لأنه من حقوقه تعالى ثابت بنص القرآن كما يأتي في كلام الشارح ، فإن قتل الصيد فلا شئ عليه قياسا ، ولا على الآمر . وفي الاستحسان : على القاتل الكفارة ، وإن كانا محرمين فعلى كل كفارة ، ولو توعده بالحبس وهما محرمان ففي القياس تلزم الكفارة القاتل فقط . وفي الاستحسان : على كل الجزاء ولو حلالين في الحرم ، فإن توعده بالقتل فالكفارة على الآمر وإن بالحبس فعلى القاتل خاصة . هندية عن المبسوط . قوله : ( لا المشتري ) فلو كان مكرها أيضا فقد مر في قوله : الثمن والمثمن أمانة . وفي الخانية : ولو كان المشتري مكرها دون البائع فهلك عنده بلا تعد يهلك أمانة اه‍ . وفي القهستاني عن الظهيرية : أكره البائع فقط لم يصح إعتاقه قبل القبض ، وفي عكسه نفذ إعتاق كل قلبه ، وإن أعتقا معا قبله فإعتاق البائع أولى . قوله : ( ضمن قيمته ) لو قال : ضمن بدله كان أولى لأنه يشمل المثلي والقيمي . طوري . قوله : بقبضه بعقد فاسد ) أي بسبب قبضه مختارا على سبيل التملك بعقد فاسد . قوله : ( له أن يضمن أيا شاء ) لان المكره كالغاصب والمشتري كغاصب
حاشية رد المحتار — صفحة 424 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين