تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
العقد يتجدد ساعة فساعة فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار . زيلعي . قوله : ( وتطيينها ) أي تطيين سطحها كما عبر به في الولوالجية لان عدمه مخل بالسكنى ، بخلاف تطيين جدرانها . تأمل . مطلب : إصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على المالك وإخراج التراب والرماد على المستأجر قوله : ( وإصلاح بئر الماء الخ ) هذه المسألة مثل ما قبلها من كل وجه فلا معنى لفصلها بكلام على حدة ح . وتفريغ البئر إذا امتلأت على المالك بلا جبر أيضا . قال في الولولجية : لان المعقود عليه منفعة السكنى وشغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع بظاهرها من حيث السكنى ، ولهذا لو سكنه مشغولا لزمه كل الاجر ، وإنما للمستأجر ولاية الفسخ لأنه تعيب المعقود عليه . قوله : ( والبالوعة والمخرج ) عطف على الماء لقول البزازية : وإصلاح بئر البالوعة والماء الخ ، وكذا تفريغهما ، ولو امتلأ من المستأجر على المالك كما في المنح ، وأفتى به في الحامدية ، وكذا في الخيرية ونقله عن عدة كتب . وقال في الولوالجية : وأما البالوعة وأشباهها فليس على المستأجر تفريغها استحسانا . والقياس أن يجب لان الشغل حصل من جهته . وجه الاستحسان أن المشغول بهذه الأشياء باطن الأرض فلا يمنع التسليم بعد انقضاء العقد ، ولو شرطه رب الدار على المستأجر حين آجره في الاستحسان لا يجوز ويفسد العقد ، لأنه لا يقتضيه ولأحدهما فيه منفعة اه‍ . وفي البزازية : ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا اه‍ . وفيها : وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد ، وإن شرط على رب الحمام اه‍ . فتأمل . ولعله مفرع على القياس أو مبني على العرف ، ففي البزازية : وفي استئجار الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف ، وفيها : خرج المستأجر من البيت وفيه تراب أو رماد على المستأجر إخراجه ، بخلاف البالوعة ، وإن اختلفا في التراب الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه . قوله : ( لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ) قال الحموي : يفهم من هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفا يجبر الناظر على ذلك اه‍ ط . قوله : ( فهو متبرع ) أي ولا يحسب له من الاجر : بقي هل له قلعه ؟ فيه تفصيل قال في جامع الفصولين : بنى بلا أمر ثم انفسخت الإجارة أو انقضت مدتها ، فلو كان البناء من لبن اتخذ من تراب الدار فللمستأجر رفع البناء ويغرم قيمة التراب لمالكه ، وإن كان من طين لا ينقض إذ لو نقض يعود ترابا اه‍ . وحاصله : أنه إن عمر بما لو نقض يبقى مالا فله نقضه وإلا فلا ، ويتفرع عليه أمور كثيرة . سائحاني . قوله : ( فله تركهما ) عبارة البزازية : فله ترك الأخرى لتفرق الصفقة . قوله : ( وفي حاشية