تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا على الصغير ولا يملك ذلك ، وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي يوسف في رواية : إذا رجع الواهب يعود النكاح ا ه‍ . قوله : ( كعكسه ) أي لو وهبت لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها . قوله : ( لذي رحم محرم ) خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم ، ومن كان محرما وليس بذي رحم . درر . فالأولى كابن العم ، فإذا كان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا ، واحترز عنه بقوله : نسبا فإنه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية ، والثاني كالأخ رضاعا . قوله : ( منه نسبا ) الضمير في منه للرحم ، فخرج الرحم غير المحرم كابن العم ، والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعا ، والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو أخ رضاعا ، وعلى هذا لا حاجة إلى قوله : نسبا . نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير . تدبر . قوله : ( ولو ابن عمه ) أي ولو كان أخوه رضاعا ابن عمه ، وهذا خارج بقوله : منه أو بقوله : نسبا لان محرميته ليست من النسب بل من الرضاع . ولا يخفي أن وصله بما قبله غير ظاهر ، لان قوله : المحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما ، ويمكن أن يقال قوله : بلا رحم الباء فيه للسببية : أي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله بعده بالمصاهرة قوله : ( ولمحرم ) عطف على لمحرم فلا يمنع الرجوع . باقاني . قوله : ( والربائب الخ ) وأزواج البنين والبنات . خانية . قوله : ( رجع ) لان الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عنده ، وقالا : يرجع في الأولى دون الثانية كما في البحر . قوله : ( ذا رحم محرم ) صورته : أن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد وأحد الولدين مملوك للآخر ، أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه وأحدهما مملوك للآخر . قوله : ( هلاك العين ) وكذا إذا استهلكت كما هو ظاهر ، صرح به أصحاب الفتاوى . رملي : قلت : وفي البزازية : ولو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي . قوله : ( مسبب النسب ) بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء وهو المال : أي ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب . منح . قوله : ( ولا يصح الخ ) قال قاضيخان : وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه
حاشية رد المحتار — صفحة 274 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين