تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وقت القبض ا ه‍ فليتأمل . ثم ظهر أن التفصيل مبني على قولهما ، أما عنده فلا فرق بين الكبيرين وغيرهما في الفساد . قوله : ( لم يجز ) والحيلة أن يسلم الدار إلى الكبير ويهبها منهما . بزازية . وأفاد أنها للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض أحدهما ، وحيث اتحد وليهما فلا شيوع في قبضه . ويؤيده قول الخانية : داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة ، فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا اه‍ . فأفاد أنه لو بين صح . ورأيت في الأنقروي عن البزازية أن الحيلة في صحة الهبة لصغير مع كبير أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما ، ولا يرد ما مر عن الخزانة . ولو تصدق بدار على ولدين له صغيرين لم يجز ، لأنه مخالف لما في المتون والشروح . سائحاني : أي من أن الهبة لمن له ولاية تتم بالعقد . قوله : ( اتفاقا ) لتفرق القبض . قوله : ( صدقة ) انظر ما نكتبه بعد الباب عند قول المتن والصدقة كالهبة وفي المضمرات : ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما فقيران صحت الهبة بالاجماع . تاترخانية . لكن قال بعده : وفي الأصل : هبة الدار من رجلين لا تجوز ، وكذا الصدقة ، فيحتمل أن قوله : وكذا الصدقة : أي على غنيين ، والأظهر أن في المسألة روايتين ا ه‍ . قال في البحر : وصحح في الهداية ما ذكره في الفرق . قوله : ( لا لغنيين ) هذا قوله ، وقالا يجوز ، وفي الأصل أن الهبة لا تجوز ، وكذا الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان . خانية . قوله : ( لا تملك ) تقدم أن المفتى به أن الفاسدة تملك بالقبض ، فهو مبني على ما قدمنا ترجيحه . تأمل . قوله : ( لو قسمها الخ ) قاله : في البحر . قوله : ( إن استويا ) أي وزنا وجودة . خانية . قوله : ( جاز ) مخالف لما في الخانية ، فإنه ذكر التفصيل فيما إذا قال نصفهما ، ثم قال : وإن قال أحدهما لك هبة لم يجز كانا سواء أو مختلفين . قوله : ( ثلثهما جاز ) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقا أو نصفهما واحد منهما لا نصف كل ، وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشياع ، بخلاف حمله على أن المراد أحدهما فإنه مجهول فلا يصح . قوله : ( مطلقا ) استويا أو اختلفا . منح . قوله : ( تجوز هبة حائط الخ ) وفي الذخيرة : هبة البناء دون الأرض جائزة . وفي الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل غلة وهي قائمة لا يكون قابضا لها حتى يقطعها ويسلمها إليه . وفي الشراء إذا خلي بينه وبينهما صار قابضا لها . متفرقات التاترخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي .