تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد . رملي . قوله : ( ولو بعوض ) وأجازها محمد بعوض مساو كما ذكر آخر الباب الآتي ، وعبارة المجمع : وأجازها محمد بشرط عوض مساو اه‍ . وسيأتي قبيل المتفرقات . سئل أبو مطيع عن رجل قال لآخر ادخل كرمي وخذ من العنب ، كم يأخذ ؟ قال : يأخذ عنقودا واحدا . وفي العتابية : هو المختار . وقال أبو الليث : مقدار ما يشبع إنسان . تاترخانية . وفيها عن التتمة : سئل عمر النسفي عمن أمر أولاده أن يقتسموا أرضه التي في ناحية كذا بينهم ، وأراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا على ذلك ، هل يثبت لهم الملك أم يحتاج إلى أن يقول لهم الأب ملكتكم هذه الأراضي ، أو يقول لكل واحد منهم ملكتك هذا النصيب المفرز ؟ فقال : لا . وسئل عنها الحسن فقال : لا يثبت لهم الملك إلا بالقسمة . وفي تجنيس الناصري : ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية لابنه الصغير خلافا لزفر ، ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على التمليك ا ه‍ . وسئل الفقيه عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له وقبل الأب ؟ قال : أنا في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من ابن المودع فإنه يجوز . سئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال : لا يجوز ، وقال الفقيه أبو الليث : وبه نأخذ . وفي العتابية : وهو المختار . تاترخانية . قوله : ( دارا ) المراد بها ما يقسم . قوله : ( وبقلبه ) وهو هبة واحد من اثنين . قال في الهامش : دفع لرجل ثوبين وقال أيهما شئت فلك والآخر لابنك فلان ، إن يكن قبل أن يتفرقا جاز ، وإلا لا . له على آخر ألف نقد وألف غلة فقال وهبت منك أحد المالين جاز ، والبيان إليه وإلى ورثته بعد موته . بزازية . قوله : ( لكبيرين ) أي غير فقيرين ، وإلا كانت صدقة فتصح كما يأتي . قوله : ( يحتمل القسمة ) انظر القهستاني . قوله : ( بكبيرين ) هذه عبارة البحر وقد تبعه المصنف ، وظاهرها أنهما لو كانا صغيرين في عياله جاز عندهما . وفي البزازية ما يدل عليه فراجعه . وأقول : كان الأولى عدم هذا القيد لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير عند أبي حنيفة ، ويقول أطلق ذلك ، فأفاد أنه لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا ، وفي الأوليين خلافهما . رملي . قوله : ( في عيال الكبير ) صواب : في عيال الواهب ، كما يدل عليه كلام البحر وغيره . قوله : ( أو لابنيه الخ ) عبارة الخانية : وهب داره لابنين له أحدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل ، بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما جملة ، فإن الهبة جائزة لأنه لم يوجد الشيوع وقت العقد ، ولا وقت القبض ، وأما إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير قابضا حصة الصغير فيتمكن الشيوع
حاشية رد المحتار — صفحة 266 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين