بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد .
رملي . قوله : ( ولو بعوض ) وأجازها محمد بعوض مساو كما ذكر آخر الباب الآتي ، وعبارة المجمع : وأجازها محمد بشرط عوض مساو اه .
وسيأتي قبيل المتفرقات . سئل أبو مطيع عن رجل قال لآخر ادخل كرمي وخذ من العنب ، كم يأخذ ؟
قال : يأخذ عنقودا واحدا . وفي العتابية : هو المختار . وقال أبو الليث : مقدار ما يشبع إنسان .
تاترخانية . وفيها عن التتمة : سئل عمر النسفي عمن أمر أولاده أن يقتسموا أرضه التي في ناحية كذا
بينهم ، وأراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا على ذلك ، هل يثبت لهم الملك أم يحتاج إلى أن يقول لهم
الأب ملكتكم هذه الأراضي ، أو يقول لكل واحد منهم ملكتك هذا النصيب المفرز ؟ فقال : لا . وسئل
عنها الحسن فقال : لا يثبت لهم الملك إلا بالقسمة . وفي تجنيس الناصري : ولو وهب دارا لابنه
الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية لابنه الصغير خلافا لزفر ، ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن
يكون للابن إذا دلت دلالة على التمليك ا ه .
وسئل الفقيه عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له وقبل الأب ؟ قال : أنا
في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من
ابن المودع فإنه يجوز . سئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال : لا يجوز ، وقال الفقيه أبو الليث : وبه
نأخذ . وفي العتابية : وهو المختار . تاترخانية . قوله : ( دارا ) المراد بها ما يقسم . قوله : ( وبقلبه ) وهو
هبة واحد من اثنين . قال في الهامش : دفع لرجل ثوبين وقال أيهما شئت فلك والآخر لابنك فلان ،
إن يكن قبل أن يتفرقا جاز ، وإلا لا .
له على آخر ألف نقد وألف غلة فقال وهبت منك أحد المالين جاز ، والبيان إليه وإلى ورثته بعد
موته . بزازية . قوله : ( لكبيرين ) أي غير فقيرين ، وإلا كانت صدقة فتصح كما يأتي . قوله : ( يحتمل
القسمة ) انظر القهستاني . قوله : ( بكبيرين ) هذه عبارة البحر وقد تبعه المصنف ، وظاهرها أنهما لو كانا
صغيرين في عياله جاز عندهما . وفي البزازية ما يدل عليه فراجعه . وأقول : كان الأولى عدم هذا القيد
لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير عند أبي حنيفة ، ويقول أطلق ذلك ، فأفاد أنه لا
فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا ، وفي الأوليين خلافهما . رملي .
قوله : ( في عيال الكبير ) صواب : في عيال الواهب ، كما يدل عليه كلام البحر وغيره . قوله : ( أو
لابنيه الخ ) عبارة الخانية : وهب داره لابنين له أحدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل ،
بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما جملة ، فإن الهبة جائزة لأنه لم يوجد الشيوع وقت العقد ،
ولا وقت القبض ، وأما إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير قابضا حصة الصغير فيتمكن الشيوع
حاشية رد المحتار — صفحة 266
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٦