أرض أو ثمرا في شجر أو حلية سيف أو بناء دار أو دينارا على رجل أو قفيزا من صبرة وأمره بالحصاد
والجذاذ والنزع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا الخ . قوله : ( أصلا ) أي وإن سلمها
مفرزة . قوله : ( لأنه معدوم ) أي حكما ، وكذا لو وهب الحمل وسلم بعد الولادة لا يجوز ، لان في
وجوده احتمالا فصار كالمعدوم . منح . قوله : ( جديد ) وهذا لان الحنطة استحالت وصارت دقيقا ،
وكذا غيرها ، وبعد الاستحالة هو عين آخر على ما عرف في الغصب ، بخلاف المشاع لأنه محل للملك
لا أنه لا يمكن تسليمه ، فإذا زال المانع جاز . منح . قوله : ( بالقبول ) إنما اشترط القبول نصا ، لأنه إذا
لم يوجد كذلك يقع الملك فيها بغير رضاه لأنه لا حاجة إلى القبض ، ولا يجوز ذلك لما فيه من توهم
الضرر ، بخلاف ما إذا لم يكن في يده وأمره بقبضه فإنه يصح إذا قبض ، ولا يشترط القبول لأنه إذا
قدم على القبض كان ذلك قبولا ورضا منه بوقوع الملك له فيملكه ط ملخصا . وهذا معنى قوله : بعد
لأنه حينئذ عامل لنفسه أي حين قبل صريحا . قوله : ( بلا قبض ) أي بأن يرجع إلى الموضع الذي فيه
العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها . قهستاني . قوله : ( ولو بغصب ) انظر الزيلعي . قوله : ( عن
الآخر ) كما إذا كان عنده وديعة فأعارها صاحبها له فإن كلا منهما قبض أمانة فناب أحدهما عن
الآخر . قوله : ( عن الأدنى ) فناب قبض المغصوب والمبيع فاسدا عن قبض المبيع الصحيح ، ولا ينوب
قبض الأمانة عنه . منح . قوله : ( لا عكسه ) فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لأنهما قبض أمانة ،
ومع قبض الشراء يتغايران لأنه قبض بلا ضمان ، فلا ينوب الأول عنه كما في المحيط ، ومثله في شرح
الطحاوي لكنه ليس على إطلاقه ، فإنه إذا كان مضمونا بغيره كالبيع المضمون بالثمن والمرهون المضمون
بالدين لا ينوب قبضه عن القبض الواجب كما في المستصفى ، ومثله في الزاهدي ، فلو باع من المودع
احتاج إلى قبض جديد وتمامه في العمادي . قهستاني . قوله : ( على الطفل ) فلو بالغا يشترط قبضه ولو
في عياله . تاترخانية . قوله : ( في الجملة ) أي
ولو لم يكن له تصرف في ماله . قوله : ( بالعقد ) أي بالايجاب فقد كما يشير إليه الشارح . كذا في الهامش ، وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه والاشهاد للتحرز
عن الجحود بعد موته ، والاعلام لازم لأنه بمنزلة القبض . بزازية . قال في التاترخانية : فلو أرسل
العبد في حاجة أو كان آبقا في دار الاسلام فوهبه من ابنه صحت ، فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب
لا يصير ميراثا عن الأب ا ه . قوله : ( لو الموهوب الخ ) لعله احتراز عن نحو : وهبته شيئا من مالي .
تأمل . قوله : ( معلوما ) قال محمد رحمه الله : كل شئ وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك الشئ
معلوم في نفسه فهو جائز . والقصد أن يعلم ما وهبه له ، والاشهاد ليس بشرط لازم لان الهبة تتم
بالأعلام . تاترخانية . قوله : ( أو يد مودعه ) أي أو يد مستعيره لا كونه في يد غاصبه أو مرتهنه أو
المشتري منه بشراء فاسد . بزازية . قال السائحاني : إنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم الهبة
كما تتم في نظائره . قوله : ( يتولاه ) كبيعه ماله من طفله . تاترخانية . قوله : ( ثم وصيه ) ثم الوالي ثم
حاشية رد المحتار — صفحة 263
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٣