والزرع بقل بعدا ه شرنبلالية . قوله : ( أعطيك البذر ) بضم الهمزة والبذر مفعوله . قوله : ( وكلفتك )
بضم الكاف وتسكين اللام وفتح الباقي . قوله : ( الجواز ) وهو المختار كما في الغياثية ط . قوله : ( على
المستعير ) .
فروع علف الدابة على المستعير مطلقة ، أو مقيدة ونفقة العبد كذلك والكسوة على المستعير ( 1 ) .
بزازية وقدمه الشارح أول الترجمة وآخر النفقة . جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عندك
من ربها فلان فأمرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره بذلك ضمن المستعير ، ولا يرجع على
القابض إذا صدقه ، فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع .
قال : وكل تصرف هو سبب الضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعبر فكذبه ضمن المستعير
ما لم يبرهن فصولين .
استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن . بزازية . تأمل . قوله : ( لان )
مستدرك بفاء التفريع . قوله : ( إلا إذا استعارها الخ ) فمؤنة الرد على المعير ، والفرق ما أشار إليه لأن هذه
إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن ، وللمعير أن يرجع على المستعير
بقيمته ، فكانت بمنزلة الإجارة . خانية . فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين :
الأول هذا ، والثاني ما مر في الباب قبله عند قوله : بخلاف المستعير والمستأجر أنه لو خالف ثم عاد
إلى الوفاق برئ عن الضمان . أفاده في البحر . قوله : ( هذا الخ ) الأولى ذكره قبل الغاضب ، لأنه
راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر : يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه ، وإلا فعلى
المستأجر ، فيكون كالمستعير . وفي البحر عن الخلاصة : الأجير المشترك كالخيار ونحوه مؤنة الرد عليه لا
على رب الثوب . قوله : ( لو الاخراج ) أي إلى بلد آخر مثلا ، والظاهر أن المراد بالاذن الاذن صريحا
وإلا فالاذن دلالة موجود . تأمل . قوله : ( بخلاف شركة الخ ) فإن أجرة ردها على صاحب المال
والواهب كما في المنح . قوله : ( مع عبده ) أي مع من في عيال المستعير . قهستاني . قال في الهامش :
ردها مع من في عياله برئ . جامع الفصولين . قوله : ( لا مياومة ) لأنه ليس في عياله . قهستاني .
قوله : ( أو مع عبد الخ ) أي مع من في عيال المعير . قهستاني . قوله : ( يقوم عليها ) أي يتعاهدها
هامش
( 1 ) قوله : ( والكسوة على المستعير الخ ) لعل صوابه : المعير فإنه الذي قدمه الشارح تأمل ا ه .