الدية وصح مائة بعير ( 1 ) أو مائتا بقرة أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم
كما في العزمية عن الكافي . قوله : ( بشرط المجلس أي بشرط القبض في المجلس ، وهذا مقيد بما
إذا كان الصلح بمكيل أو موزون كما قيده في العناية ح . قوله : ( أحدها ) كالإبل مثلا . قوله :
( يصير ) بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع . قوله : ( كجنس آخر ) فلو قضى
القاضي بمائة بعير فصالح القاتل عنها على أكثر من مائتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز ، وتمامه في
الجوهرة . قوله : ( ويسقط القود ) أي في العمد : يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا
عنه ، وكذا على خنزير أو حر كما في الهندية . سائحاني . وهذا بخلاف ما إذا فسد بالجهالة .
قال في المنح : ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما لو صالح على دابة أو ثوب غير معين تجب
الدية لان الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا ، بخلاف ما إذا لم يسم شيئا أو سمى الخمر ونحوه حيث لا
يجب شئ لما ذكرنا : أي من أن القصاص إنما يتقوم بالتقدم ولم يوجد . قوله : ( ما يرجع إليه ) إذ لا
دية فيه ، بخلاف الخطأ فإنه إذا بطل الصلح يرجع إلى الدية المتقدمة قريبا . قوله : ( أو على ) نسخ المتن
أو عن . قوله : ( يدعيه على آخر ) العبارة مقلوبة ، والصواب يدعيه عليه آخر يدل عليه قوله : لزم
بدله الموكل . قوله : ( فيؤاخذ ) أي ويرجع على الموكل به ، وكذا الصلح بالخلع ، وكذا يرجع في الصورة التالية لهذه كما في
المقدسي . سائحاني . قوله : ( فيلزم الوكيل ) أي ثم ترجع به على الموكل .
قوله : ( لأنه حينئذ كبيع ) والحقوق فيه يرجع إلى المباشر فكذا ما كان بمنزلته . قوله : ( مطلقا ) سواء كان
عن مال بمال أو لا . ح . قوله : ( صالح عنه فضولي الخ ) هذا فيما إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه لما
في آخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين ف . الفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل ،
وإن لم يضمنه ولم يضفه إلى مال نفسه ولا إلى ذمة نفسه ، وكذا الصلح عن الغير ا ه . قوله : ( وسلم ) أي
في الذخيرة . قوله : ( صح ) مكرر بما في المتن .
وفي الدرر : أما الأول فلان الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي والمدعى عليه
سواء ، ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي بالخلع إذا ضمن البدل ، وأما الثاني فلانه
إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح ، وأما الثالث فلانه إذا عينه للتسليم فقد اشترط له
سلامة العوض فصار العقد تاما بقبوله ، وأما الرابع فلان دلالة التسليم على رضا المدعي فوق دلالة
هامش
( 1 ) قوله : ( على أحد مقادير الدية وصح مائة بعير ) لعل الصواب وهي مائة بعير وكذا قوله أو مائتا شاة لعل صوابه ألف شاة
كما هو معلوم تأمل ا ه .