تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم ، وقد أقام النكير على افتراء ذلك الإمام العارف أبو القاسم القشيري في كتابه شكاية السنة وكذا غيره ، كما بسط ذلك الإمام ابن السبكي في طبقاته الكبرى في ترجمة الامام الأشعري . قوله : ( كالصفي ) بفتح الصاد وكسر الفاء والياء المشددة . نهر : أي كما سقط الصفي بموته ( ص ) . قوله : ( يصطفيه لنفسه ) أي قبل قسمة الغنيمة ، وإخراج الخمس . نهر . كما اصطفى ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين قتله علي رضي الله تعالى عنه ، وكما اصطفى صفية بنت حيي بن اخطب من غنيمة خيبر . رواه أبو داود في سننه والحاكم . فتح . وفي الشرنبلالية قال في طلبة الطلبة : وكان النبي ( ص ) لا يستأثر بالصفي زيادة على سهمه . قوله : ( ومن دخل دارهم بإذن الامام ) ولو واحدا من أهل الذمة . ط عن الشلبي . قوله : ( أو منعة ) في المصباح : هو في منعة بفتح النون : أي في عز قومه ، فلا يقدر عليه من يريده . قال الزمخشري : وهي مصدر مثل الانفة والعظمة ، أو جمع مانع وهم العشيرة والحماة وقد تسكن في الشعر لا غير خلافا لمن أجازه مطلقا . قوله : ( خمس ) أي يأخذ الامام خمسه والباقي لهم . قال في الفتح : لان على الامام أن ينصرهم حيث أذن لهم ، كما أن عليه أن ينصر الجماعة الذين لهم متعة إذا دخلوا بغير إذنه تحاميا عن توهين المسلمين والدين فلم يكونوا مع نصرة الامام متلصصين ، فكان المأخوذ قهرا غنيمة . قوله : ( ما أخذوا ) بضمير الجمع . مر . إعادة لمعنى من كما روعي لفظها في قوله : فأغار . قوله : ( وإلا لا ) أي وإن لم يدخلوا بإذن الامام ولم يكونوا ذوي منعة بأن دخلوا بلا إذنه وهم ثلاثة فأقل ، كما أفاده في الفتح . قال : وعن أبي يوسف أنه قدر الجماعة التي لا منعة لها بسبعة ، والتي لها منعة بعشرة . قوله : ( لأنه اختلاس ) من خلست الشئ خلسا من باب ضرب : اختطفته بسرعة على غفلة . مصباح . قوله : ( وفي المنية الخ ) أفاد به تقدير المنعة . قوله : ( وإلا جاز ) لان الخمس في الثاني واجب بقول الامام ، فله أن يبطله بقوله بخلافه في الأول ، ولذا لو دخلوا بغير إذنه خمس ما أخذوه . بحر عن المحيط . وحاصله : أنهم إذا لم يكن لهم منعة لا يجب الخمس ، إلا إذا أذن فيكون قد وجب بسبب قوله : فله أن يبطله ، بخلاف ما إذا كانت لهم منعة فإنه يجب ، وإن لم يأذن لهم فلم يجب بقوله : فليس له إبطاله . وفي النهر عن التتارخانية : لو كان بعضهم بإذنه وبعضهم بلا إذنه ولا منعة لهم فالحكم في كل واحد منهم حالة الاجتماع كما في حالة الانفراد ، وإن كان لهم منعة يجب الخمس اه‍ . قوله : ( وندب للامام ) وكذا لأمير السرية ، إلا إذا نهاه الامام ، فليس له ذلك إلا برضا العسكر ، فيجوز من الأربعة الأخماس . بحر .

مطلب في التنفيل

قوله : ( أن بنفل ) التنفيل : إعطاء الامام الفارس فوق سهمه وهو من النفل ، ومنه النافلة للزائد على الفرض ، ويقال لولد الولد كذلك ، ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان . فتح . قوله : ( وقت القتال ) قيد به القدوري ، ولا بد منه لأنه بعده لا يملكه الامام ، وقيل : ما داموا