على التنفيل أيضا . در . منتقى . بقوله : ( صالح للقتال ) اعترض بأن هذا يغني عن قوله : صحيح
كبير وفيه أنه لا يلزم من كونه صحيحا كبيرا صلاحيته للقتال ، لجواز كونه حرونا أو لا يجري فلا
يصلح للكر والفر . أفاده ط . لكن مراد المعترض أن كلام المتن يغني عما زاده الشارح ، فالأولى
الجواب بأنه زاد ذلك تفسيرا لقول المتن صالح للقتال نعم كان الأولى تأخيره عنه كما فعله في
الشرنبلالية ، فافهم .
تنبيه : يشترط في الفرس أن لا يكون مشتركا ، فلا سهم لفرس مشترك للقتال عليه ، إلا إذا
استأجر أحد الشريكين حصة الآخر قبل الدخول . در منتقى . واستفيد منه أنه لا يشترط أن يكون الفرس
ملكه ، فيشمل المستأجر والمستعار ، وكذا المغصوب ، كما يأتي . قوله : ( لا لو مهرا فكبر ) أي بأن
طال المكث في دار الحرب ، حتى بلغ المهر وصار صالحا للركوب فقاتل عليه لا يستحق سهم
الفرسان . بحر . قوله : ( وكأن الفرق الخ ) هو لصاحب البحر ، ولا يظهر إذا كان المرض بينا . أفاده ط .
قلت : وقد ذكر الفرق الامام السرخسي ، وهو أن المريض كان صالحا للقتال عليه إلا أنه تعذر
لعارض على شرف الزوال ، فإذا زال صار كأن لم يكن ، بحذف المهر فإنه ما كان صالحا ، وإنما
صار صالحا في دار الحرب ، ويوضحه أن الصغيرة لا نفقة لها على زوجها ، لأنها لا تصلح لخدمة
الزوج ، بخلاف المريضة لأنها كانت صالحة ، ولكن تعذر ذلك لعارض اه . ملخصا . قوله : ( قبل
دخوله ) أي في الحد الفاصل بين دارنا ودار الحرب . قوله : ( ثم أخذه ) أي في المسائل المذكورة :
أي أخذه قبل القتال فله سهمان استحسانا ، لأنه التزم مؤنة الفرس من حين خروجه من أهله وقاتل
عليه ، فلا يحرم سهمه بعارض غصب ونحوه فيما بين ذلك ، أما لو قاتل عليه الغاصب حتى غنموا
وخرجوا فله سهم الفارس ، إذ لا فرق بين الفرس المغصوب والمملوك ، ولصاحب الفرس سهم
راجل إلا إذا أصابوا غنائم بعد أخذه فرسه فله منها سهم فارس ، وللغاصب سهم راجل كما لو كان
الغصب بعد دخول دار الحرب . وتمامه في شرح السير . قوله : ( فله سهمان ) وكذا لو جاوزه : أي
جاوز الدرب مستأجرا أو مستعيرا وحضر به : أي حضر به الوقعة ، وكذا الغاصب ، لكن يستحقه من
وجه محظور فيتصدق به . جوهرة . وفي المنح : لو رجع الواهب فالموهوب له فارس فيما أصابه قبل
الرجوع ، وراجل فيما أصابه بعده ، والراجع راجل مطلقا اه . در منتقى : أي لأنه جاوز الدرب راجلا
باختياره كالمؤجر والمعير بخلاف المغصوب منه . قوله : ( لا لو باعه ) أي باختياره ، فلو مكرها فله
سهم فارس ، كما في البحر وكالبيع ما لو رهنه أو آجره أو وهبه . بحر . قوله : ( ولو بعد تمام القتال )
تبع في هذا المصنف حيث قال : وفي فتح القدير : لو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط عند
البعض . قال المصنف : يعني صاحب الهداية : الأصح أنه يسقط لأنه ظهر أن قصده التجارة وهو
غلط في النقل ، عن الفتح ، وهذه عبارة الفتح : ولو باعه بعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفارس
حاشية رد المحتار — صفحة 324
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٤