تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
غير المعز في العرف . قوله : ( وما بينهما عفو ) أي ما بين كل نصاب ونصاب فوقه عفو لا شئ فيه زائدا ، فما زاد على أربعين شاة مثلا إلى المائة والعشرين لا شئ فيه إذا اتحد المالك ، فلو مشتركة بين ثلاثة أثلاثا فعلى كل شاة . قال في البحر : ولو كانت لرجل فليس للساعي أن يفرقها ويجعلها أربعين أربعين فيأخذ ثلاث شياه لأنه باتحاد المالك صار الكل نصابا ، ولو كان بين رجلين أربعون شاة لا تجب على واحد منهما الزكاة ، وليس للساعي أن يجمعها ويجعلها نصابا ويأخذ الزكاة منها ، لان ملك كل واحد منهما قاصر عن النصاب اه‍ . قوله : ( وهو ما تمت له سنة ) أي ودخل في الثانية ، كما في الهداية وسائر كتب الفقه . والمذكور في الصحاح والمغرب وغيرهما من كتب اللغة أنه من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، كذا في البرجندي ، ولذا قال الزيلعي : هذا على تفسير الفقهاء . وعند أهل اللغة : ما طعن في الثالثة . إسماعيل . قوله : ( لا الجذع ) بالتحريك . قاموس . قوله : ( وهو ما أتى عليه أكثرها ) كذا في الهداية والكافي والدرر ، وقيل ما له ثمانية أشهر ، وقيل سبعة ، وذكر الأقطع أنه عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر . قال في البحر : وهو الظاهر . قوله : ( على الظاهر ) راجع إلى قوله : لا الجذع فإن عدم إجزائه هو ظاهر الرواية ، صرح به في البحر ح . قوله : ( من الضأن ) قيد به لان المعز لا خلاف أنه لا يؤخذ فيه إلا الثني . بحر عن الخانية . قوله : ( ذكره الكمال ) وأقره في النهر ، لكن جزم في البحر وغيره بظاهر الرواية ، وفي الاختيار أنه الصحيح . قوله : ( والجذع من البقر الخ ) وأما الجذع من المعز فقال في البحر : لم أره عند الفقهاء ، وإنما نقلوا عن الأزهري أنه ما تم له سنة اه‍ . قلت : لكن لا يصح أن يكون مراد الفقهاء ، لأنه بهذا المعنى ثني عندهم كما تقدم في كلام الشارح ، فالظاهر أنه لا فرق عندهم في الجذع بين الغنم والمعز . قوله : ( ولا شئ في خيل سائمة ) في المغرب : الخيل اسم جمع للعراب ، والبراذين ذكورهما وإناثهما اه‍ . وقيد بالسائمة لأنها محل الخلاف ، أما التي نوى بها التجارة فتجب فيها زكاة التجارة اتفاقا كما يأتي . قوله : ( عندهما ) لما في الكتب الستة من قوله عليه الصلاة والسلام : ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة زاد مسلم إلا صدقة الفطر . وقال الامام : إن كانت سائمة للدر والنسل ذكورا وإناثا وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة ، غير أنها إن كانت من أفراس العرب خير بين أن يدفع عن كل واحدة دينارا وبين أن يقومها ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن كانت من أفرا س غيرهم قومها لا غير ، وإن كانت ذكورا أو إناثا فروايتان : أشهر عدم الوجوب ، كذا في المحيط . وفي الفتح : الراجح في الذكور عدمه ، وفي الإناث الوجوب ، وأجمعوا أنها لو كانت للحمل والركوب أو علوفة فلا شئ فيها ، وأن الامام لا يأخذها جبرا . نهر . قوله : ( وعليه الفتوى ) قال الطحاوي : هذا أحب القولين