ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة ، وفي الثنتين نصف عشر مسنة . درر . قوله : ( بحر عن الينابيع )
عزاه في البحر إلى الأسبيجابي وتصحيح القدوري وليس فيه ذكر الينابيع . وفي النهر : وهي أعدل
كما في المحيط ، وفي جوامع الفقه : المختار قولهما ، وفي الينابيع والأسبيجابي : وعليه
الفتوى اه . قوله : ( ثم في كل ثلاثين الخ ) فيتغير الواجب بكل عشرة ، ففي سبعين تبيع ومسنة ،
وفي ثماني مسنتان ، وفي تسعين ثلاث أتبعة ، وفي مائة تبيعا ومسنة ، فعلى ما ذكروه مدار الحساب
على الثلاثينات والأربعينات . ط عن القهستاني . قوله : ( إلا إذا تداخلا ) أي التبيعات والمسنات بأن
كان العدد يصح أن يعطى فيه من هذه أو هذه ط . قوله : ( وهكذا ) أي الحكم على هذا المنوال ،
ففي مائتين وأربعين ثمانية أتبعة أو ست مسنات .
باب زكاة الغنم
الغنم محركة : الشاء لا واحد لها من لفظها ، الواحدة شاة ، وهو اسم مؤنث للجنس يقع على
الذكور والإناث . قاموس . وفيه الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى ، وتكون من الضأن والمعز
والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش والمرأة ، جمعه شاء وشياه وشواه إلخ . قوله : ( مشتق من الغنيمة )
أي بينهما اشتقاق أكبر كما مر في الإبل ، فافهم ، وذكر الضمير وإن كانت الغنم مؤنثة كما علمت ،
لان المراد هنا اللفظ . قوله : ( لأنه الخ ) علة مقدمة على معلولها ، وقوله : آلة الدفاع أي الدفع عن
نفسها ، ولا ينافي وجود آلة لها غير دافعة كقرونها ط . قوله : ( ضأنا أو معزا ) بسكون الهمزة والعين
وفتحهما جمع ضأن ، كذا في القاموس والكشاف ، وهو مذب الأخفش . والصحيح مذهب سيبويه
أن كلا منهما اسم جنس يقع على القليل والكثير والذكر والأنثى ، والضأن : ما كان من ذوات
الصفوف والمعز من ذوات الشعر . قهستاني ط . قوله : ( فإنهما سواء ) لان النص ورد باسم الشاة
والغنم وهو شامل لهما . نهر قوله : ( في تكميل النصاب ) فإن نقص نصاب الظأن وعنده من المعز
ما يكمله أو بالعكس وجبت فيه الزكاة ، وكذا لو كان المعز تاما يجب فيه . قوله : ( والأضحية )
أي تجزئ منهما ، إلا أنها يجوز بالجذع ( 1 ) ، وأما أخذه في الزكاة ففيه الخلاف الآتي . قوله : ( والربا )
فلا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ح . قوله : ( لا في أداء الواجب ) لان النصاب إذا كان
ضأنا يؤخذ الواجب من الضأن ، ولو معزا فمن المعز ، ولو منهما فمن الغالب ، ولو سواء فمن أيهما
شاء . جوهرة : أي فيعطي أدنى الاعلى أو أعلى الأدنى كما قدمناه في الباب السابق . قوله :
( والايمان ) فإن من حلف لا يأكل لحم الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز للعرف ح : أي فإن الضأن
هامش
( 1 ) قوله : ( الا انها تجوز بالجذع ) اي من الضأن ، والأحسن من هذه العبارة قول ط اي انها تجوز منهما لكن يختلفان من
حيث إن الجذع من الضأن يجزي لا من المعز ز ا ه .