تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( حتى يجب في كل خمسين حقة ) كذا في صدر الشريعة والدرر ، والمراد في كل ست وأربعين إلى الخمسين كما عبر به في النقاية . قال في البحر : فإذا زاد على المائتين خمس شياه ففيها شاة مع الأربع حقاق أو الخمس بنات لبون ، وفي عشر شاتان معها ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه معها ، وفي عشرين أربع معها ، فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض معها إلى ست وثلاثين ، فبنت لبون معها إلى ست وأربعين ومائتين ففيها خمس حقاق إلى مائتين وخمسين ، ثم تستأنف كذلك ، ففي مائتين وست وتسعين ست حقاق إلى ثلاثمائة وهكذا اه‍ . قوله : ( للإناث ) نعت للقيمة : أي القيمة الكائنة للإناث ح . قوله : ( فإن المالك مخير ) لعدم فضل الأنوثة فيهما على الذكورة ط . باب زكاة البقر قدمت على الغنم لقربها من الإبل في الضخامة حتى شملها اسم البدنة . بحر . قوله : ( كالثور الخ ) هو ذكر البقر . قاموس : أي كما سمي الثور ثورا لأنه يثير الأرض : أي يحرثها . قال في المغرب : * ( وأثاروا الأرض ) * ( الروم : 9 ) حرثوها وزرعوها ، وسميت البقرة المثيرة لأنها تثير الأرض اه‍ . قوله : ( والتاء للوحدة ) أي لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى كما في البحر . قوله : ( والجاموس ) هو نوع من البقر كما في المغرب ، فهو مثل البقر في الزكاة والأضحية والربا ، ويكمل به نصاب البقر ، وتؤخذ الزكاة من أغلبها ، وعند الاستواء يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الاعلى . نهر . وعلى هذا الحكم البخت والعراب والضأن والمعز . ابن ملك . قوله : ( بخلاف عكسه ) أي المتولد من أهلي ووحشية ، لان المعتبر الام . قوله : ( ووحشي ) بالجر عطفا على عكسه . قوله : ( فإنه لا يعد في النصاب ) لأنه ملحق ، بخلاف الجنس كالحمار الوحشي ، وإن ألف فيما بيننا لا يلحق بالأهلي حتى يبقى حلال الاكل . بحر . قوله : ( ثلاثون ) ذكورا كانت أو إناثا ، وكذا الجواميس كما في البرجندي إسماعيل . قوله : ( سائمة ) نعت لثلاثون فهو مرفوع ، ويجوز النصب على التمييز ح . فلو علوفة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فلا يعتبر فيها العدد بل القيمة . قوله : ( غير مشتركة ) فلو مشتركة لا تزكى لنقصان نصيب كل منهما عن النصاب وإن صحت الخلطة فيه كما سيأتي بيانه في باب زكاة المال . قوله : ( وفيها تبيع ) نص على الذكر لئلا يتوهم اختصاصه بالأنثى كما في الإبل . قوله : ( كاملة ) قيد به ليوافق قول غيره ، وطعن في الثانية لأنه إذا تمت السنة لزم طعنه في الثانية فلا مخالفة . أفاده الشيخ إسماعيل . قوله : ( مسن ) بضم الميم وكسر السين مأخوذ من الأسنان : وهو طلوع السن في هذه السنة لا الكبر . قهستاني عن ابن الأثير ط . قوله : ( بحسابه ) أي لا يكون عفوا بل يحسب إلى ستين ،