تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
البيان ، وصححه في الخانية أيضا وعزاه إلى السرخسي . بحر . وفي باب المصرف من النهر عن عقد الفرائد : ينبغي أن يعول عليه . قلت : ونقل الباقاني تصحيح الوجوب عن الكافي ، قال : وهو المعتمد ، وإليه مال فخر الاسلام اه‍ . ولذا جزم به في الهداية والغرر والملتقى والمصنف . والحاصل أن فيه اختلاف التصحيح ، ويأتي تمامه في باب المصرف . قوله : ( لان البينة الخ ) ولان القاضي قد لا يعدل ، وقد لا يظفر بالخصومة بين يديه لمانع فيكون : أي الدين في حكم الهالك . بحر . قوله : ( سيجيئ ) أي في كتاب القضاء ط . قوله : ( عدم القضاء ) أي عدم صحة قضاء القاضي اعتمادا على علمه ، فلو علم بالمجحود وقضى به لم يصح ، ولا يجب أن يزكي لما مضى . قوله : ( فوصل إلى ملكه ) أقول : من ذلك ما في المحيط : له ألف على معسر فاشترى منه بالألف دينارا ثم وهب منه الدينار فعليه زكاة الألف لأنه صار قابضا لها بالدينار اه‍ . ومنه ما في الولوالجية : وهب دينه من رجل وولكه بقبضه فوجبت فيه الزكاة ، ثم قبضه الموهوب له فالزكاة على الواهب لان القابض وكيل عنه بالقبض له أو لا . وأقول أيضا : الوصول إلى ملكه غير قيد ، لأنه لو أبرأ مديونه الموسر تلزمه الزكاة لأنه استهلاك ، كما ذكره عند تفصيل الدين قبيل باب العاشر ، وسيأتي الكلام فيه . قوله : ( وسنفصل الدين ) أي إلى قوي ووسط وضعيف والأخير لا يزكيه لما مضى أصلا ، وفي الأولين تفصيل سيأتي ، ففيه إشارة إلى أن ما هنا ليس على إطلاقه . قوله : ( وسبب الخ ) هذا هو السبب الحقيقي ، وما تقدم من قوله : وسببه ملك نصاب الخ وهو السبب الظاهري كالزوال للظهر ط . قوله : ( توجه الخطاب ) أي الخطاب المتوجه إلى المكلفين بالامر بالأداء ط . قوله : ( وشرطه الخ ) ما تقدم في قول المصنف وشرط افتراضها عقل الخ شروط في رب المال ، وما هنا شروط في نفس المال المزكى ط . قوله : ( وهو في ملكه ) أي والحال أن نصاب المال في ملكه التام كما مر ، والشرط تمام النصاب في طرفي الحول كما سيأتي ، وقدمنا أن الحول لا يشترط في زكاة الزروع والثمار . قوله : ( ولو للنفقة ) تقدم الكلام في ذلك فلا تغفل . قوله : ( بقيدها الآتي ) هو الاكتفاء بالرعي في أكبر السنة بقصد الدر والنسل ، وأنث الضمير إشارة إلى أن المراد بالسوم الإسامة إذ لا بد فيه من نيتها ، لان السائمة تصلح لغير الدر والنسل كالحمل والركوب ، ولا تعتبر هذه النية ما لم تتصل بفعل الإسامة كما في البحر . قوله : ( كما سيجئ ) أي في آخر هذا الباب ، ويأتي بيانه . قوله : ( أو يؤاجر داره الخ ) قال في البحر : لكن ذكر في البدائع الاختلاف في بدل منافع عين معدة للتجارة . ففي كتاب زكاة الأصل