بالوجوب أن حكمه حكم الدين القول اه : أي فتجب عند قبض أربعين درهما . قوله : ( فلا تجب
لعدم تحقق الإسامة ط . قوله : ( عند غير معارفه ) أي عند الأجانب ، فلو عند معرفه تجب الزكاة
لتفريطه بالنسيان في غير محله . بحر . قوله : ( في حرز ) كداره أو دار غيره . بحر . وقيل إذا كانت
الدار عظيمة فلها حكم الصحراء . إسماعيل عن البرجندي . قوله : ( واختلف في المدفون الخ ) فقيل
بالوجوب لامكان الوصول ، وقيل لا ، لأنها غير حرز . بحر . قوله : ( ولا بينة له عليه ) هذا على أحد
القولين المصححين كما يأتي . قوله : ( ثم صارت ) أي البينة . قوله : ( بعدها ) أي السنين . قوله :
( وقيده الخ ) أي قيد عدم الوجوب في المجحود عند عدم البينة بما إذا حلفه عند القاضي فحلف ،
إما قبله لاحتمال نكوله ، وهذا نقله في غرر الأذكار بلفظ : وعن أبي يوسف ، ثم لا يخفى أنه على
التصحيح الآتي من عدم الوجوب ، ولو مع البينة يقتضي أن لا تجب قبل التحليف بالأولى كما
أفاده ط : عن أبي السعود . قوله : ( وما أخذ مصادره ) المصادرة : أن يأمره بأن يأتي بالمال ،
والغصب : أخذ المال مباشرة على وجه القهر ، فلا يتكرر هذا مع قوله : ومغصوب لا بينة عليه
أفاده ح . قوله : ( ثم وصل إليه ) أي المال في جميع هذه الصور . قوله : ( لعدم النمو ) علة لقوله : ولا
في مال مفقود الخ أفاد به من محترزات قوله نام ولو تقديرا لأنه غير متمكن من الزيادة لعدم كونه
في يده أو يد نائبه . قوله : ( حديث علي ) كذا عزاه في الهداية إلى علي وليس بمعروف ، وإنما ذكره
سبط ابن الجوزي في آثار الانصاف عن عثمان وابن عمر ، كذا في شرح النقابة لمله علي القاري .
قوله : ( لا زكاة في مال الضمار ) الضمار بالضاد المعجمة بوزن حمار . قال في البحر : وهو في اللغة
الغائب الذي لا يرجى ، فإذا رجي فليس بضمار ، وأصله الاضمار وهو التغييب والاخفاء ، ومنه
أضمر في قلبه شيئا . قوله : ( ملئ ) فعيل بمعنى فاعل هو الغني ط . وفي المحيط ، عن المنتقى عن
محمد : لو كان له دين على وال ، وهو مقر به إلا أنه لا يعطيه وقد طالبه بباب الخليفة فلم يعطه فلا
زكاة فيه ، ولو هرب غريمه وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة ، وإن لم يقدر على
ذلك فلا زكاة عليه اه . قوله : ( أو على معسر ) الأصوب إسقاط على لأنه عطف على ملئ نعت
لمقر أيضا لا مقابل له ، لأنه لو كان غير مقر فهو المسألة المتقدمة . والاخصر قول الدرر : على مقر
ولو معسرا . قوله : ( أي محكوم بإفلاسه ) أفاد أن قوله : مفلس مشدد اللام ، وقيد به لأنه محل
الخلاف ، لان الحكم به لا يصح عند أبي حنيفة فكان وجوده كعدمه فهو معسر ، ومر حكمه ، ولو
لم يفلسه القاضي وجبت الزكاة بالاتفاق كما في العناية وغيرها ، لان المال غاد ورائح . قوله : ( وعن
محمد لا زكاة ) أي وإن كان له بينة . بحر . قوله : ( وهو الصحيح ) صححه في التحفة كما في غاية
حاشية رد المحتار — صفحة 289
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٩