تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
صحتها . وأما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ والاسلام مع زيادة العلم بموته . تأمل . قوله : ( ستة ) ثلاثة في المتن وثلاثة في الشرح ، وهي : ستر العورة ، وحضور الميت ، وكونه أو أكثره أمام المصلي ، وزاد أيضا سابعا : وهو بلوغ الامام . ثم هذه الشروط راجعة إلى البيت ، وأما الشروط التي ترجع إلى المصلي فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ومكانا ، والحكمية وستر العورة والاستقبال والنية سوى الوقت . قوله : ( سلام الميت ) أي ولو بطريق التبعية لاحد أبوية أو للدار أو للسابي كما سيأتي ، والمراد بالميت من مات بعد ولادته حيا لا لبغي أو قطع أو مكابرة في مصر أو قتل لاحد أبويه أو قتل لنفسه كما يأتي بيان ذلك كله . قوله : ( ما لم يهل عليه التراب ) أما لو دفن بلا غسل ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه . جوهرة . قوله : ( فيصلى على قبره بلا غسل ) أي قبل أن يتفسخ كما سيأتي عند قول المصنف وإن دفن بلا صلاة . هذا ، وذكر في البحر هناك أن الصلاة عليه إذا دفن بلا غسل رواية ابن سماعة عن محمد ، وأنه صحح في غاية البيان معزيا إلى القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره لأنها بلا غسل غير مشروعة . رملي . ويأتي تمام الكلام عليه . قوله : ( وإن صلى عليه أو لا ) أي ثم تذكروا أنه دفن بلا غسل . قوله : ( استحسانا ) لان تلك الصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الامكان ، والآن زال الامكان وسقطت فريضة الغسل . جوهرة . قوله : ( وفي القنية الخ ) مثله في المفتاح والمجتبى معزيا إلى التجريد . إسماعيل . لكن في التاترخانية سئل قاضيخان عن طهارة مكان الميت هل تشترط لجواز الصلاة عليه ؟ قال : إن كان الميت على الجنازة لا شك أنه يجوز ، وإلا فلا رواية لهذا ، وينبغي الجواز ، وهكذا أجاب القاضي بدر الدين اه‍ . وفي ط عن الخزانة : وإذا تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء اه‍ . وكذا لو تنجس بدنه بما خرج منه إن كان قبل أن يكفن غسل وبعده ، لا ، كما قدمناه في الغسل فيقيد ما في القنية بغير النجاسة الخارجة من الميت . أعيدت لأنه لا صحة لها بدون الطهارة ، وإذا لم تصح صلاة الامام لم تصح صلاة القوم . بحر . قوله : ( وبعكسه لا ) أي لا تعاد لصحة صلاة الامام وإن لم تصح صلاة من خلفه . قوله : ( كما لو أمت امرأة ) أي أمت رجلا فإن صلاتها تصح وإن لم يصح الاقتداء بها . قوله : ( ولو أمة ) ساقط من بعض النسخ . قوله : ( لسقوط فرضها بواحد ) أي بشخص واحد رجلا كان أو امرأة ، فهو تعليل لمسألة العكس ومسألة المرأة . قال في البحر والحلية : وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة فيها اه‍ . ومثله في البدائع . قوله : ( وبقي من الشروط بلوغ الامام ) الأولى ذكر ذلك بعد تمام الشروط لأنه شرط سابع زائد على الستة ، فافهم . وإنما أمر بالتأمل لأنه مذكور بحثا لا نقلا . مطلب : هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي قال الامام الاسروشني فكتاب أحكام الصغار : الصبي إذا غسل الميت جاز ، وإذا أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز ، وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء