يؤثر الخارج . بحر . ولأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة . شرح المنية . قوله : ( بل لتنجسه
بالموت ) قدمنا الكلام فيه قريبا . قوله : ( وقد حصل ) أي الغسل ، وبطرو النجاسة بعده لا يعاد بل
يغسل موضعها . قوله : ( وينشف في ثوب ) أي كي لا تبتل أكفانه وهو طاهر كالمنديل الذي يمسح به
الحي . بحر قوله : ( ندبا ) راجع إلى قوله : ويجعل والأولى ذكره بلصقه ط . قوله : ( على مساجده )
مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غيره وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان . فتح .
وسواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطي رأسه . إمداد عن التاترخانية . قوله : ( كرامة لها ) فإنه كان
يسجد بهذه الأعضاء فتختص بزيادة كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد . درر . قوله : ( أي يكره
تحريما ) لما في القنية من أن التنزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز . نهر ، فلو قطع ظفره
أو شعره أدرج معه في الكفن . قهستاني عن العتابي . قوله : ( ولا بأس الخ ) كذا في الزيلعي ، وأشار
إلى أن تركه أولى . قال في الفتح : وليس في الغسل استعمال القطن في الرويات الظاهرة . وعن أبي
حنيفة أنه يجعل في منخريه وفمه ، وقال بعضهم : في صماخه أيضا ، وقال بعضهم : في دبره أيضا .
قال في الظهيرية : واستقبحه عامة العلماء اه . لكن في الحلية أنه منقول عن الشافعي وأبي حنيفة
فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح اه . قوله : ( ويمنع زوجها الخ ) أشار إلى ما في البحر من أن من
شرط الغاسل أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس اه . وسيأتي ما إذا
ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس ، والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو لجوازه لا لصحته .
قوله : ( لا من النظر إليهما على الأصح ) عزاه في المنح إلى القنية ، ونقل عن الخانية أنه إذا كان
للمحرم يممها بيده ، وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعها ، وكذا الرجل في امرأته
إلا في غض البصر اه . ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف ، والله أعلم .
قوله : ( قلنا الخ ) قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلتها أم أيمن
حاضنته ( ص ) ورضي عنها فتحمل رواية الغسل لعلي رضي الله تعالى عنه ، على معنى التهيئة والقيام
التام بأسبابه ، ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به ، ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض
عليه بذلك أجابه بقوله : أما علمت أن رسول الله ( ص ) قال : إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة
فادعاؤه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز اه .
مطلب : في حديث كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي
حاشية رد المحتار — صفحة 214
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٤