تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
يؤثر الخارج . بحر . ولأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة . شرح المنية . قوله : ( بل لتنجسه بالموت ) قدمنا الكلام فيه قريبا . قوله : ( وقد حصل ) أي الغسل ، وبطرو النجاسة بعده لا يعاد بل يغسل موضعها . قوله : ( وينشف في ثوب ) أي كي لا تبتل أكفانه وهو طاهر كالمنديل الذي يمسح به الحي . بحر قوله : ( ندبا ) راجع إلى قوله : ويجعل والأولى ذكره بلصقه ط . قوله : ( على مساجده ) مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غيره وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان . فتح . وسواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطي رأسه . إمداد عن التاترخانية . قوله : ( كرامة لها ) فإنه كان يسجد بهذه الأعضاء فتختص بزيادة كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد . درر . قوله : ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التنزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز . نهر ، فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن . قهستاني عن العتابي . قوله : ( ولا بأس الخ ) كذا في الزيلعي ، وأشار إلى أن تركه أولى . قال في الفتح : وليس في الغسل استعمال القطن في الرويات الظاهرة . وعن أبي حنيفة أنه يجعل في منخريه وفمه ، وقال بعضهم : في صماخه أيضا ، وقال بعضهم : في دبره أيضا . قال في الظهيرية : واستقبحه عامة العلماء اه‍ . لكن في الحلية أنه منقول عن الشافعي وأبي حنيفة فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح اه‍ . قوله : ( ويمنع زوجها الخ ) أشار إلى ما في البحر من أن من شرط الغاسل أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس اه‍ . وسيأتي ما إذا ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس ، والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو لجوازه لا لصحته . قوله : ( لا من النظر إليهما على الأصح ) عزاه في المنح إلى القنية ، ونقل عن الخانية أنه إذا كان للمحرم يممها بيده ، وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعها ، وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر اه‍ . ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف ، والله أعلم . قوله : ( قلنا الخ ) قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلتها أم أيمن حاضنته ( ص ) ورضي عنها فتحمل رواية الغسل لعلي رضي الله تعالى عنه ، على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه ، ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به ، ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله : أما علمت أن رسول الله ( ص ) قال : إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فادعاؤه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز اه‍ . مطلب : في حديث كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي