تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
المرتب ، وأما قوله : وصب عليه ماء مغلي الخ وقوله : وإلا فالقراح وقوله : وغسل رأسه بالخطمي يفعل قبل الترتيب الآتي . وعبارة الشرنبلالية : ويفعل هذا قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن اه‍ ط . قلت : لكن صريح البحر والنهر وغيرهما أن قوله : وصب عليه ماء مغلي الخ ليس خارجا عن هذه الغسلات الثلاث الآتية ، بل هو إجمال لبيان كيفية الماء : أي لبيان الماء : أي لبيان الماء الذي يغسل به ، وهو كونه مغلي بسدر لا باردا ولا قراحا ، وكذا قال في الفتح : وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجعه الخ ، ومثله في الجوهرة . نعم اختلفوا في شئ وهو أنه في الهداية لم يفصل في الغسلات بين القراح وغيره ، وهو ظاهر كلام الحاكم ، وذكر شيخ الاسلام أن الأولى بالقراح : أي الماء الخالص ، والثانية بالمغلي فيه سدر ، والثالث بالذي فيه كافور . قال في الفتح : والأولى كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهر الهداية لما في أبي داود بسند صحيح أن أم عطية تغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور . قوله : ( إلى ما يلي التخت منه ) بالخاء المعجمة : أي السرير ومنه بيان لما والمراد به الجانب الأسفل ، وكأنه لم يصرح به لئلا يتوهم أن المراد به جانب الرجلين ، وجوز العيني التحت بالحاء المهملة ، ولا يظهر من جهة المعنى والاعراب ( 1 ) كما لا يخفى . قوله : ( كذلك ) بأن يغسله إلى أن يصل الماء إلى ما يلي التخت منه وهو الجانب الأيسر ، وهذه غسلة ثانية كما في الفتح والبحر . وأفاد أنه لا يكب على وجهه ليغسل ظهره كما في شرح المنية عن غاية السروجي . قوله : ( رفيقا ) أي مسحا برفق . قوله : ( وما خرج منه يغسله ) أي تنظيفا له . بحر . قال الرملي : أي لا شرطا ، حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز ، وهذا مما لا يتوقف فيه اه‍ . وفي الاحكام عن المحيط : يمسح ما سال ويكفن . وفي كتاب الصلاة للحسن : إذا سال قبل أن يكفن غسل وبعده لا اه‍ قلت : وسيأتي تمامه في بحث الصلاة عليه . قوله : ( ليحصل المسنون ) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسده . إمداد . قوله : ( لما مر ) أي من قوله ليحصل المسنون ط . قوله : ( وإن زاد ) أي عند الحاجة ، لكن ينبغي أن يكون وترا . ذكره في شرح مختصر الكرخي شرح المنية . قوله : ( قوله جاز ) أي صح وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير . قوله : ( ولا يعاد غسله ) بضم الغين ، قيل وبالفتح أيضا ، وقيل إن أضيف إلى المغسول : أي كالثوب مثلا . فتح . وإلى غيره ضم . نهر . قوله : ( لبقائه بالموت ) أي لان الموت حدث كالخارج ، فلما لم يؤثر الموت في الوضوء وهو موجود لم
هامش
( 1 ) قوله : ( المعنى والاعراب ) اما من جهةالاعراب : فلادخال أل على الظرف الملازم للإضافة ، واما من جهة المعنى فلايهام عدم اشتراط وصول الماء إلى نفس الجنب إذ المعنى عليه يغسل حتى يصل الماء إلى الشئ الذي يلي الجانب التحتاني ، والذي يلي الجانب التحتاني هو السرير ا ه‍ .
حاشية رد المحتار — صفحة 213 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين