تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
صغيرا ، فلا يمكن أن يكون الامر بعد خروج يعقوب من صلبه ، فافهم . قوله : ( ومعناه ) أي في العربية . قوله : ( عقب كفرض عيني ) شمل الجمعة . وخرج به الواجب كالوتر والعيدين والنفل . وعند البلخيين يكبرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة كالجمعة ، وعليه توارث المسلمين فوجب اتباعه كما يأتي ، وخرج بالعيني الجنازة فلا يكبر عقبها . أفاده في البحر . قوله : ( بلا فصل يمنع البناء ) فلو خرج من المسجد أو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا سقط عنه التكبير . وفي استدبار القبلة روايتان . ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة . فتح . قوله : ( أدى بجماعة ) خرج القضاء في بعض الصور كما يأتي والانفراد ، وفي خلافهما كما يأتي . قوله : ( أو قضى فيها الخ ) الفعل مبني للمجهول معطوف على أدى ، والمسألة رباعية : فائتة غير العيد قضاها في أيام العيد ، فائتة أيام العيد قضاها في غير أيام العيد ، فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عام آخر ، فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عامه ذلك ، ولا يكبر إلا في الأخير فقط ، كذا في البحر : فقوله : أو قضى فيها أي في أيام العيد احترازا عن الثانية ، وقوله : منها أي حال كون المقضية في أيام العيد من أيام العيد احترز به عن الأولى ، وقوله : من عامه أي حال كون أيام العيد التي تقضى فيها الصلاة التي فاتت في أيام العيد من عام الفوات احترز به عن الثالث اه‍ ح . قوله : ( لقيام وقته ) علة لوجوب تكبير التشريق في القضاء المذكور ح . قوله : ( كالأضحية ) فإنه إذا لم يفعلها في أول يوم يفعلها في الثاني أو الثالث إذا كانت من ذلك العام ، بخلاف أضحية عام سابق . قوله : ( في الأصح ) فإن الأصح أن الحرية ليست بشرط ، حتى لو أم العبد قوما وجب عليه وعليهم التكبير . بحر . قوله : ( أوله من فجر عرفة ) أي في ظاهر الرواية وهو قول عمر وعلي . وعن أبي يوسف : من ظهر النحر ، وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت كما في المحيط . قهستاني . قوله : ( فهي ثمان ) بإظهار الاعراب أو بإعراب المنقوص ط . وقدمنا في باب النوافل اشتقاقه وإعرابه . قوله : ( ووجوبه على إمام ) تقدير المبتدأ غير لازم ، لان الجار والمجرور متعلق بقوله قبله يجب ولكن قدره لبعد الفصل . قوله : ( مقيم بمصر ) فلا يجب على قروي ولا مسافر ، ولو صلى المسافرون في المصر جماعة على الأصح . بحر عن البدائع : أي الأصح على قول الإمام ، والظاهر أن صلاة القرويين في مصر كذلك . تأمل . قال القهستاني : والمتبادر أن يكون ذلك المقيم صحيحا ، فإذا صلى المريض بجماعة لم يكبروا كما في الجلابي . قوله : ( وعلى مقتد ) أي ولو متنفلا بمفترض . إسماعيل عن القنية . قوله : ( مسافر الخ ) ليس للاحتراز بل لان غيرهم بالأولى . قوله : ( بالتبعية ) راجع إلى الثلاثة ط . قوله : ( تخافت ) لان صوتها عورة كما في الكافي والتبيين . قوله : ( ويجب على مقيم الخ ) الظاهر أنه بحث لصاحب الشرنبلالية ، حيث قال عند قول الدرر : ولا على إمام مسافر . أقول : على هذا يجب على من اقتدى به من المقيمين لوجدان الشرط في حقهم اه‍ . قلت : ولا يرد عليه قولهم بالتبعية لأنها فيما إذا كان الامام من أهل الوجوب دون المؤتم .