صغيرا ، فلا يمكن أن يكون الامر بعد خروج يعقوب من صلبه ، فافهم . قوله : ( ومعناه ) أي في
العربية . قوله : ( عقب كفرض عيني ) شمل الجمعة . وخرج به الواجب كالوتر والعيدين والنفل .
وعند البلخيين يكبرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة كالجمعة ، وعليه توارث المسلمين فوجب
اتباعه كما يأتي ، وخرج بالعيني الجنازة فلا يكبر عقبها . أفاده في البحر . قوله : ( بلا فصل يمنع
البناء ) فلو خرج من المسجد أو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا سقط عنه التكبير . وفي
استدبار القبلة روايتان . ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة . فتح . قوله :
( أدى بجماعة ) خرج القضاء في بعض الصور كما يأتي والانفراد ، وفي خلافهما كما يأتي . قوله : ( أو
قضى فيها الخ ) الفعل مبني للمجهول معطوف على أدى ، والمسألة رباعية : فائتة غير العيد قضاها
في أيام العيد ، فائتة أيام العيد قضاها في غير أيام العيد ، فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عام
آخر ، فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عامه ذلك ، ولا يكبر إلا في الأخير فقط ، كذا في
البحر : فقوله : أو قضى فيها أي في أيام العيد احترازا عن الثانية ، وقوله : منها أي حال كون
المقضية في أيام العيد من أيام العيد احترز به عن الأولى ، وقوله : من عامه أي حال كون أيام العيد
التي تقضى فيها الصلاة التي فاتت في أيام العيد من عام الفوات احترز به عن الثالث اه ح . قوله :
( لقيام وقته ) علة لوجوب تكبير التشريق في القضاء المذكور ح . قوله : ( كالأضحية ) فإنه إذا لم
يفعلها في أول يوم يفعلها في الثاني أو الثالث إذا كانت من ذلك العام ، بخلاف أضحية عام سابق .
قوله : ( في الأصح ) فإن الأصح أن الحرية ليست بشرط ، حتى لو أم العبد قوما وجب عليه وعليهم
التكبير . بحر . قوله : ( أوله من فجر عرفة ) أي في ظاهر الرواية وهو قول عمر وعلي . وعن أبي
يوسف : من ظهر النحر ، وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت كما في المحيط . قهستاني . قوله : ( فهي
ثمان ) بإظهار الاعراب أو بإعراب المنقوص ط . وقدمنا في باب النوافل اشتقاقه وإعرابه . قوله :
( ووجوبه على إمام ) تقدير المبتدأ غير لازم ، لان الجار والمجرور متعلق بقوله قبله يجب ولكن
قدره لبعد الفصل . قوله : ( مقيم بمصر ) فلا يجب على قروي ولا مسافر ، ولو صلى المسافرون في
المصر جماعة على الأصح . بحر عن البدائع : أي الأصح على قول الإمام ، والظاهر أن صلاة
القرويين في مصر كذلك . تأمل . قال القهستاني : والمتبادر أن يكون ذلك المقيم صحيحا ، فإذا
صلى المريض بجماعة لم يكبروا كما في الجلابي . قوله : ( وعلى مقتد ) أي ولو متنفلا بمفترض .
إسماعيل عن القنية . قوله : ( مسافر الخ ) ليس للاحتراز بل لان غيرهم بالأولى . قوله : ( بالتبعية )
راجع إلى الثلاثة ط . قوله : ( تخافت ) لان صوتها عورة كما في الكافي والتبيين . قوله : ( ويجب على
مقيم الخ ) الظاهر أنه بحث لصاحب الشرنبلالية ، حيث قال عند قول الدرر : ولا على إمام مسافر .
أقول : على هذا يجب على من اقتدى به من المقيمين لوجدان الشرط في حقهم اه .
قلت : ولا يرد عليه قولهم بالتبعية لأنها فيما إذا كان الامام من أهل الوجوب دون المؤتم .
حاشية رد المحتار — صفحة 194
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٤