تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الهلال فشهدوا به بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس ، أو صلاها في يوم غيم وظهر أنها وقعت بعد الزوال ، كما في الدرر وشرحه للشيخ إسماعيل . وفيه عن الحجة : أمام صلى العيد على غير وضوء ثم علم بذلك قبل أن يتفرق الناس توضأ ويعيدون ، وإن تفرق الناس لم يعد بهم ، وجازت صلاتهم صيانة للمسلمين وأعمالهم . قوله : ( فقط ) راجع إلى قوله : بعذر فلا تؤخر من غير عذر ، وإلى قوله : إلى الزوال فلا تصح بعده ، وإلى قوله : من الغد فلا تصح فيما بعد غد ولو بعذر كما في البحر ط . قوله : ( وحكى القهستاني قولين ) ثم قال : ولعله مبني على اختلاف الروايتين ، ويؤيده ما في زكاة النظم أن لصلاته يوما واحدا في الأصول ويومين في مختصر الكرخي اه‍ . تنبيه : ذكر في المجتبى الطحاوي أن ما ذكره المصنف قول أبي يوسف ، وأن أبا حنيفة قال : إن فاتت في اليوم الأول لم تقض ، لكن لم يذكر في الكتب المعتبرة اختلاف في هذا كما في البحر . قوله : ( لكن هنا ) أي في الأضحى . قوله : ( يجوز تأخيرها الخ ) وتكون فيما بعد اليوم الأول قضاء أيضا كما في أضحية البدائع والزيلعي . قوله ( بلا عذر مع الكراهة ) أثبت في المجتبى والجوهرة والبزازية وغيرها الإساءة بالتأخير لغير عذر ، وبه يعلم أنها كراهة تحريم . تأمل رملي . قلت : إطلاق الكراهة تبعا للبحر والدرر يفيد التحريم ، وأما الإساءة فقدمنا في سنن الصلاة الخلاف في أنها دون الكراهة وأفحش ، ووفقنا بينهما بأنها دون التحريمية وأفحش من التنزيهية . قوله : ( اتفاقا ) أما في الفطر فقد علمت ما فيه من الخلاف في أصل التكبير أو في صفته وهي الجهر . قوله : ( قيل وفي المصلى ) قال في المحيط : وفي رواية لا يقطعه ما لم يفتتح الامام الصلاة لأنه وقت التكبير فيكبر عقب الصلاة جهرا اه‍ . وجزم في البدائع بالأولى وعمل الناس في المساجد على الرواية الثانية . بحر . قوله : ( لا في البيت ) أي لا يسن ، وإلا فهو ذكر مشروع . قوله : ( ويندب تأخير أكله عنهما ) أي يندب الامساك عما يفطر الصائم من صحبه إلى أن يصلي ، فإن الاخبار عن الصحابة تواترت في منع الصبيان عن الاكل والأطفال عن الرضاع غداة الأضحى . قهستاني عن الزاهدي ط . قوله : ( وإن لم يضح ) شمل المصري والقروي ، وقيده في غاية البيان بالمصري وذكر أن القروي يذوق من الصبح لان الأضاحي تذبح في القرى من الصباح . بحر . قوله : ( في الأصح ) وقيل لا يستحب في حق من لم يضح . بحر .

مطلب : لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص

قوله : ( لم يكره ) قال في البحر : وهو مستحب ، ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة ، إذ لا بد لها من دليل خاص اه‍ . قوله : ( أي تحريما ) تبع فيه صاحب النهر وأشار به إلى ثبوت كراهة التنزيه ، وفيه نظر لما علمت من كلام البحر . ولقول البدائع : إن شاء ذاق وإن شاء لم يذق ، والأدب أن لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين اه‍ . قوله : ( في الخطبة )