تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
لو قلنا بكفاية مطلق الذكر وأنّه لا يعتبر فيه خصوصية كيفية حتى بين القراءة والتسبيح أمكن ، فتأمّل .
قوله : وهو بعيد . ( 3 : 385 ) . ( 1 ) وإلَّا فهو قائل بركنيته مطلقا . قوله : فقال في المعتبر . ( 3 : 385 ) . ( 2 ) ونقل الإجماع على ذلك العلَّامة والشهيد وغيرهما من الفقهاء « 1 » . قوله : فيجب التأسّي به . ( 3 : 385 ) . ( 3 ) لا يخفى أنّ الشارح رحمه اللَّه منع مكرّرا كون التأسّي دليل الوجوب ، وهذه الصحيحة تدل على أنّ وصول أطراف الأصابع يكفي ، فإن كان المراد من وضع اليد وضع شيء منها فهي تدل ، وإلَّا فلا ، وظاهر عبارة المصنف وصريح عبارة العلَّامة وصول الراحة « 2 » ، فالحجّة إذن الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وهذه الصحيحة تكون حجّة عليهم لا لهم ، بل يجب عليهم طرحها . وصرّح المحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني بأنّ وصول شيء من رؤس الأصابع لا يكفي « 3 » . ويمكن حمل قوله عليه السّلام في الصحيحة : « فإن وصلت أطراف أصابعك . إلى ركبتيك » على أنّ المراد الوصول إلى مجموع عين الركبة ، لأنّ من الأصابع الإبهام ، وباقي الأصابع أيضا بينها تفاوت كثير في الطول والقصر ، وهو شرط وصول أطراف مجموع الأصابع ، وصحيحة حمّاد
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 281 ، الذكرى : 197 ، وانظر جامع المقاصد 2 : 283 ، والمفاتيح 1 : 138 . « 2 » نهاية الإحكام 1 : 480 . « 3 » جامع المقاصد 2 : 284 ، الروضة البهية 1 : 270 .