الحال في الاثنتي عشرة أو العشرة أو التسع أيضا ، فتأمّل . وكيف كان ، الأحوط اختيار الاثنتي عشرة ، وبعده العشرة ، وبعده التسع ، أو بالعكس .
قوله : والأولى الجمع بين التسبيحات الأربع والاستغفار . ( 3 : 381 . )
( 1 ) لا يخفى ما فيه بعد الحكم بعدم نقاء السند ، ونقله الخبر الصحيح عن الصدوق ، وأنّه عمل به ، وطريقته الاقتصار على الصحيح لا غير ، وطريقة الكلّ كذلك إذا كان تعارض ، فإنّهم جميعا يرجّحون الصحيح على غيره ، والأصحّ على الصحيح ، إلَّا أن يرجّح غير الصحيح بمرجّحات أخر ، هذا مع أنّ ضمّ الاستغفار خلاف مدلول الخبر .
فإن قلت : مدلول الخبر الاجتزاء بالتسبيحات الأربع ، والاجتزاء ظاهر في صحّة ما زاد ، بل مشعر برجحانه ، فلا مانع من ضمّ الاستغفار .
قلت : إن أردت الأولى والأحوط فلا شكّ في أنّ الأولى والأحوط العمل بالاثنتي عشرة ، وبعده بالتسع ، بل بضمّ الاستغفار أيضا ، لما في كلام العلَّامة في المنتهى من الإشعار بوجود القول بوجوبه « 1 » . وإن أردت الاجتزاء فلا وجه للضمّ أصلا ، سيّما بعد القول بأنّه أولى ، فتأمّل .
قوله : تسوية بينه وبين المبدل . ( 3 : 381 ) .
( 2 ) نظره إلى ما أشرنا إليه من أنّ أهل العرف يفهمون التسوية ، ألا ترى الآن أنّ العوام يجزمون بأنّ الفاتحة في الأخيرتين يجب إخفاتها ؟ كما هو مسلَّم عند القائلين بوجوب الجهر والإخفات ، ومع هذا إذا قلنا لهم : إن شئت اقرأ الفاتحة وإن شئت فسبّح وهما سواء ، أو قلنا لهم : القراءة أفضل
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 275 .