الفرض نادر الوقوع غاية الندرة ، والأخبار محمولة على غير هذه الفروض ، بل الجواب الثاني أيضا يشكل أن يتمشّى هنا ، فتأمّل .
وكيف كان ، الأحوط مراعاة مذهب الشيخ رحمه اللَّه لأنّ التعارض من باب العموم من وجه .
قوله : فقال : الواجب الذكر مطلقا . ( 3 : 390 ) .
( 1 ) لكن المشهور وجوب التسبيح ، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك « 1 » ، وكذا السيد رحمه اللَّه في الانتصار « 2 » ، وابن زهرة في الغنية « 3 » ، لكن عبارة الصدوق في أماليه أنّ من دين الإمامية الإقرار بأنّ القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات - إلى أن قال - : ومن لم يسبّح فلا صلاة له ، إلَّا أن يهلَّل أو يكبّر أو يصلَّي على النبي صلى اللَّه عليه وآله بعدد التسبيح ، فإنّ ذلك يجزيه « 4 » . ويستفاد منها أنّ الأصل هو التسبيح ، والذكر يجزي عنه .
قوله : أن يقول : « سبح سبح سبح » . ( 3 : 390 ) .
( 2 ) أي يسارعون ويستعجلون إلى أن يقع منهم الاندماج « 5 » التامّ في سبحان اللَّه ثلاثا ، كأنّه لا يظهر من قولهم وكلامهم سوى سبح سبح سبح بضمّ السين وسكون الباء .
قوله : مذكور في كتب الرجال ، لكن لم يرد فيه مدح . ( 3 : 392 . )
( 3 ) إلَّا أنّها متأيّدة بأخبار صحاح تتضمّن أنّ أقلّ ما يجزي ثلاث
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 349 .
« 2 » الانتصار : 45 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 .
« 4 » أمالي الصدوق : 512 .
« 5 » في « ج » و « د » : الاندراج .