بين سورتين في ركعة واحدة إلَّا الضحى وأ لم نشرح ، والفيل ولإيلاف » « 1 » .
وفي التهذيب بسنده المعتبر إلى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » « 2 » .
وما رواه عن عمر بن يزيد قال : قلت للصادق عليه السّلام : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : « نعم » ، قلت : أليس يقال : أعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال : « ذلك في الفريضة » « 3 » . الحديث .
وروى الكليني والشيخ في الموثق ، عن عبيد بن زرارة أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن ذكر السورة من الكتاب ندعو بها في الصلاة مثل « قل هو اللَّه أحد » فقال : « إذا كنت تدعو بها فلا بأس » « 4 » .
قوله : غير آت بالمأمور به على وجهه . ( 3 : 355 ) .
( 1 ) فيه : أنّه من أين علم أنّ المكلَّف حينئذ ممتثل وآت بالمطلوب ؟ إلَّا أن يقول الشارح رحمه اللَّه بأنّ الصلاة اسم لمجرّد الأركان ، فهو آت بالأركان والشرائط الثابتة .
وفيه : أنّه موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، أو أنّه من القرينة يعرف أنّ المراد مجرّد الأركان ، لأنّه إذا تعذّر الحقيقة اللغوية فالمعيّن هو الحقيقة عند المتشرعة ، لأنّها التي قد كثر استعمال الشارع فيها غاية الكثرة ، بخلاف معنى آخر مجازي .
هامش
« 1 » مجمع الفائدة 2 : 243 .
« 2 » التهذيب 2 : 73 / 270 ، الوسائل 6 : 51 أبواب القراءة في الصلاة ، ب 8 ح 7 .
« 3 » التهذيب 2 : 70 / 257 ، الاستبصار 1 : 316 / 1179 ، الوسائل 6 : 51 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 5 .
« 4 » الكافي 3 : 302 / 4 ، التهذيب 2 : 314 / 1278 ، الوسائل 6 : 53 أبواب القراءة في الصلاة ب 9 ح 1 .