تكون على الكيفية المنقولة والثابتة عنه ، فتدبر « 1 » .
قوله : والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة . ( 3 : 355 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ الرواية الموثقة ليست بحجّة عند الشارح رحمه اللَّه ، وعند من يقول بالحجّية لا تصح مقاومتها للصحيحة ، مع أنّ مضمونها الكراهة ، وليس المراد منها الكراهة الاصطلاحية عند من لا يقول بثبوت الحقيقة الشرعية كالشارح ، وأمّا عند من يقول بثبوتها فجمع منهم لا يقول بثبوتها في مثل الكراهة والسنّة ، مع أنّ الكراهة في الأخبار استعماله في المعنى الأعمّ كثير ، مع أنّ زرارة راوي هذا الحديث روى عن الصادق عليه السّلام في القران ، أنّه قال : « لكلّ سورة حقّ فأعطها حقّها من الركوع والسجود » « 2 » .
وأمّا رواية ابن يقطين فقد عرفت الكلام فيها ، وفي الفقه الرضوي :
إنّ القران غير جائز في الفريضة « 3 » .
والعيّاشي روى بإسناده ، عن المفضل بن صالح ، عن الصادق عليه السّلام قال : « لا تجمع بين سورتين في ركعة إلَّا الضحى وأ لم نشرح ، وأ لم تر كيف ولإيلاف » ، روى عنه في مجمع البيان « 4 » .
وفي شرح مولانا الأردبيلي على الإرشاد : نقل عن كتاب الثقة الجليل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا تجمع
هامش
« 1 » ليس في « أ » و « و » .
« 2 » التهذيب 2 : 73 / 268 ، الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 3 .
« 3 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 125 ، مستدرك الوسائل 4 : 163 أبواب القراءة في الصلاة ، ب 6 ح 5 ، بتفاوت .
« 4 » مجمع البيان 5 : 543 ، 544 ، الوسائل 6 : 55 أبواب القراءة في الصلاة ب 10 ح 5 .