تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
لأنّ القضاء فرض جديد ، وشمول دليله له محلّ مناقشة ، وأمّا إذا كان الوقت باقيا وظهر عليه أنّه ما أتى بالصلاة التي أمر بها يجب عليه الإتيان بها قطعا ، فتأمّل . ويدل على ذلك أيضا صحيحة الحلبي التي ذكرها في إعادة العامد « 1 » لو قلنا أنّ الإعادة مختصّة بالوقت . ولو قلنا بأنّها أعمّ فهي مستند علي بن بابويه والمبسوط . قوله : أحدهما : الإعادة مطلقا . ( 4 : 474 ) . ( 1 ) يدل عليه إطلاق الأمر بالإعادة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم « 2 » وصحيحة الحلبي « 3 » . ويمكن حملهما على الإعادة في الوقت جمعا بين الأخبار ، أو أنّ المراد غير الناسي ، فتأمّل . قوله : اختاره الصدوق في المقنع . ( 4 : 474 و 475 ) . ( 2 ) الظاهر أنّ فتواه موافق للمشهور ، ومعلوم أنّ فتواه فيه نقل متون الأخبار مفتيا بمضمونها ، فحاله في المقام حاله في غير المقام ، وحال كلامه حال متون الأخبار ، فتأمّل . قوله : وقد بيّنا . ( 4 : 475 ) . ( 3 ) بل الأصحّ أنّ ذلك مبطل للصلاة ، لوجوب التسليم وعدم إتيان المأمور به على وجهه . قوله : اتّجه القول بالإعادة . ( 4 : 476 ) . ( 4 ) أي بنيّة التمام ، وفيه : أنّ كون هذا مضرّا مع عدم تحقّق الإتمام غير
هامش
« 1 » المدارك 4 : 471 . « 2 » الفقيه 1 : 278 / 1266 ، التهذيب 3 : 226 / 571 ، الوسائل 8 : 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4 . « 3 » التهذيب 2 : 14 / 33 ، الوسائل 8 : 507 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6 .