قوله « 1 » : « فليقصّر » . ( 4 : 478 ) .
( 1 ) وروى الحكم بن مسكين بمن رجل عنه عليه السّلام مثل ذلك « 2 » .
قوله : قال في المعتبر : وقوله : « يجب » ، يريد به الاستحباب .
( 4 : 480 . )
( 2 ) لأنّ الظاهر من الأخبار الكثيرة سقوط الركعتين الأخيرتين من دون بدل وعوض ، وللإجماع بل الضرورة من الدين ، ولما يظهر من بعض الأخبار أنّ التقصير عفو وتخفيف وصدقة ، وأمثال ذلك « 3 » ، ولضعف سند الرواية .
قوله « 4 » : ولا ريب في وجوب الإتمام في هذه الصورة . ( 4 : 481 . )
( 3 ) ولذا من كان ينوي الإقامة في المدينة يذهب إلى مسجد قباء وأحد لزيارة حمزة ومشربة أمّ إبراهيم وغير ذلك من دون إشكال ، ولذا لم يتحقّق منهم سؤال ولا من الأئمّة عليه السّلام استفصال .
قوله : ولو قصد العود من دون نيّة الإقامة قيل : وجب التقصير بمجرّد خروجه . ( 4 : 481 ) .
( 4 ) نسب هذا القول إلى الشيخ والعلَّامة وغيرهما « 5 » ، واحتجّوا لهذا القول
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د » .
« 2 » التهذيب 3 : 223 / 560 ، الاستبصار 1 : 241 / 858 ، الوسائل 8 : 514 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 7 .
« 3 » الوسائل 8 : 517 أبواب صلاة المسافر ب 22 .
« 4 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 5 » نسبه إليهم الشهيد الثاني في رسالة صلاة المسافر ( رسائل الشهيد ) : 173 ، وانظر المبسوط 1 : 138 ، والمنتهى 1 : 398 ، والسرائر 1 : 345 ، والذكرى : 262 .