( 1 ) لا يخفى أنّ هذا هو القياس الحرام بعينه . مع أنّه لو كانت العلَّة هي الجهل لزم معذوريته مطلقا ، ولا يقولون به ، بل هو فاسد . مع أنّ صحة عبادته من جهة الجهل فيه ما فيه .
قوله : فالظاهر الإعادة . ( 4 : 473 ) .
( 2 ) الظاهر أنّ هذا الحكم مبني على أنّ الحديث الصحيح المذكور لا يقاوم القاعدة الثابتة حتى يخصّصها ، كما يقول الفقهاء من أنّ النص مخالف للقاعدة في موضع لا يعملون به ، لأنّ شرط تخصيص العامّ مقاومة الخاصّ له ، والمقاومة شرط في جميع المتعارضين إذا حمل أحدهما من جهة الآخر في مقام الإفتاء لا مجرّد الجمع ورفع التناقض .
قوله « 1 » : هذا هو المشهور بين الأصحاب . ( 4 : 473 ) .
( 3 ) بل المرتضى في الانتصار ادعى الإجماع عليه ، وكذا الشيخ في الخلاف ، والحلَّي في السرائر ، والعلَّامة في ظاهر التذكرة « 2 » .
قوله : ويتوجّه على الرواية الأولى أنّها ضعيفة السند . ( 4 : 474 . )
( 4 ) السند صحيح كما حقّق في محلَّه ، ومع ذلك منجبر بالشهرة ، والظاهر من اليوم هو بياض النهار ، وعدم مذكورية حكم العشاء غير مضرّ قطعا ، فإنّ الأخبار التي يستدلون بها في الفقه غالبا أخصّ من المدعى ، والمدار في الفقه على ذلك وعلى الإتمام بعدم القول بالفصل أو بغيره من دليل آخر لرواية أو أصل أو غير ذلك ، ومدار الشارح رحمه اللَّه أيضا على ذلك . وفي المقام عدم القول بالفصل موجود ، وكذا صحيحة العيص ، والأصل أيضا ،
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 2 » الانتصار : 52 ، 53 ، الخلاف 1 : 586 ، السرائر 1 : 328 ، التذكرة 1 : 193 .