تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
[ ما ] يدل على ثلاثة أماكن : المدينة ومكَّة وعند قبر الحسين عليه السّلام ، وهو رواية حسين عن الصادق عليه السّلام « 1 » ، ومنها [ ما ] يدل على الحرمين ، ومنها [ ما ] يدل على خصوص المسجدين . إلى غير ذلك من الاختلافات الظاهرة فيها ، مثل أنّ بعضها ظاهر في وجوب التمام وبعضها في أفضليته ، وبعضها في تساويه مع القصر ، وبعضها بالحرم ، وبعضه بالحائر ، وبعضها عند القبر ، إلى غير ذلك ، وهذه الاختلافات ممّا يضعف التمسّك بها . مع أنّ مجرّد فضل الصلاة كيف ( كان مستحب ، فكيف يغيّر الواجب ويصير منشأ ) « 2 » لتغيّر الحكم الواجبي ؟ ! . قوله : في التذكرة . ( 4 : 471 ) . ( 1 ) والمرتضى - رضى اللَّه عنه - في الانتصار أيضا ادعى الإجماع عليه « 3 » . قوله : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي . ( 4 : 471 ) . ( 2 ) حمل هذه الصحيحة على صورة العلم والعمد لعله بعيد ، بل وعلى الأعم أيضا ، فالحمل على النسيان لعله أقرب . فتأمّل . قوله : أو فعل ما به يحصل كالتسليم . ( 4 : 471 ) . ( 3 ) فيه : أنّه على هذا يخرج الأخبار التي استدلوا بها على استحباب التسليم عن الحجّية ، لأنّ استدلالهم بها ليس إلَّا من جهة أنّ مقتضاها خروج المصلَّي عن الصلاة بمجرّد التشهّد ليس إلَّا ، فإذا بني على أنّه لا بدّ
هامش
« 1 » الكافي 4 : 586 / 4 ، كامل الزيارات : 249 ، الوسائل 8 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 22 . « 2 » بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : فإن المستحب كيف يغير الواجب منشأ ، وفي « و » : كان مستحب فكيف يصير الواجب منشأ . والظاهر ما أثبتناه . « 3 » الانتصار : 52 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 434 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث