قوله : وثالثا . ( 4 : 437 ) .
( 1 ) الظاهر أنّه يمكن توجيهه في مقام الجمع بين الأخبار ، والتصريح ليس في الخبر الصحيح ، وليس الحجّة عند الشارح رحمه اللَّه إلَّا الصحيحة ، فتأمّل ، مع أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ما كان وطنه مكَّة وبيته فيها باعه عقيل ، ورسول اللَّه رفع يده عنه لذلك . مع أنّه سيجيء عن الشارح أنّ المعتبر استيطان ستّة أشهر في كلّ سنة « 1 » ، فتأمّل .
قوله « 2 » : ويدل عليه أيضا أنّ مقتضى الأصل . ( 4 : 438 ) .
( 2 ) فيه أنّ الأصل في المسافر القصر ، للعمومات ، إلَّا أنّ اشتراط الثمانية أو الأربعة مع العود اقتضى كون الأقلّ يجب التمام فيه ، لأنّ المراد من الثمانية لو كان سيرها كيف كان لما كان لذكر خصوص الأربعة والبريد وجه ، بل كان اللازم أن يقولوا : أقلّ مسافة القصر نصف فرسخ بل ثلثه ، بل أقلّ منه أيضا ، فتأمّل .
قوله : وإلَّا وجب عليه الإتمام . ( 4 : 441 ) .
( 3 ) ويدل على هذه الأحكام رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام عن قوم خرجوا في سفر ، فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب فيه التقصير قصّروا ، فلمّا أن صاروا على رأس فرسخين أو أربعة تخلَّف عنهم من لا يستقيم سفرهم إلَّا بمجيئه - إلى أن قال عليه السّلام - : « إن كانوا بلغوا أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أم انصرفوا ، وإن ساروا أقلّ من أربعة فليتموا الصلاة ما أقاموا ، فإذا مضوا فليقصّروا » ثم قال : « هل تدري كيف صار كذلك ؟ » قلت : لا ، قال : « لأنّ التقصير في بريدين ، ولا يكون
هامش
« 1 » المدارك 4 : 445 .
« 2 » هذه التعليقة والتي بعدها ليست في « أ » .