قوله : فيحتمل قويا . ( 4 : 432 ) .
( 1 ) ليس بشيء ، بل الأولى اعتبار الاعتدال فيه أيضا ، لأنّ المراد من مسيرة يوم هو السير أربعة وعشرين ميلا ، كما نطقت به الأخبار وفتاوى الأخيار ، وهو المطابق للاعتبار ، إذ لا وجه في تغيّر الحكم بتغيّر أمارة المقدار ، فتأمّل جدّا .
قوله : لا ريب في الاكتفاء بالسير . ( 4 : 432 ) .
( 2 ) فيه تأمّل ظاهر ، إذ لا بدّ من مساواة السير للمقدار واعتبار الموازنة ، كما نبّهنا عليه في الحاشية السابقة ، وإن احتمل الاكتفاء بالتقريب في السير ، بل هذا هو الأظهر ، كما سنشير إليه . فتأمّل .
قوله : مع ثبوت المسافة بالأذرع . ( 4 : 432 ) .
( 3 ) لعل هذا التقييد منه بناء على أنّه لا يعرف مسافة السير إلَّا بفعلية السير ، وفيه ما فيه ، بل الظاهر أنّ المعرفة بالسير أيضا يحصل بالسير السابق ، ومعلوم أنّ الحكم هو ما ذكره مع ثبوت المسافة مطلقا .
قوله : إذا أراد الرجوع ليومه . ( 4 : 434 ) .
( 4 ) الظاهر أنّ المراد نهاره وبياضه ، وربما قيل بدخول الليلة فيه « 1 » مدعيا التبادر ، وفيه ما فيه .
قوله : وإذا كان سفره أربعة فراسخ . ( 4 : 434 ) .
( 5 ) في الفقه الرضوي : « التقصير واجب إذا كان السفر ثمانية فراسخ ، فإن كان السفر بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصّرت ، لأنّ ذهابك ومجيئك بريدان ، وإن عزمت على المقام وكان سفرك بريدا واحدا ثمّ تجدّد
هامش
« 1 » انظر الذكرى : 259 ، والروضة البهية 1 : 370 .