( 1 ) في الصحيح عن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ قال : « لا بأس » وعن الضالَّة أيصلح أن تنشد في المسجد ؟
قال : « لا بأس » « 1 » .
قوله : لا يوجب إعادة الصلاة . ( 4 : 405 ) .
( 2 ) بل الأخبار الأوّلة ظاهرة في عدم الإعادة وعدم المنع عن الصلاة أيضا ، فتأمّل .
قوله : ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم . ( 4 : 405 ) .
( 3 ) روى في الصحيح : أنّ الجواد عليه السّلام تفل في ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه « 2 » . وفي رواية : أنّ الباقر عليه السّلام يصلَّي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه ولم يدفنه « 3 » .
قوله : واستحباب ستره بالتراب . ( 4 : 405 ) .
( 4 ) في الصحيح : أنّ الباقر عليه السّلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في التراب « 4 » .
قوله : نقضهما . ( 4 : 406 ) .
( 5 ) النقض بضم النون آلات بنائهما لا المصدر ، إذ لا وجه لنقضهما لجعلهما مسجدا ، مع أنّه خلاف ظاهر العبارة أيضا . فتأمّل .
قوله : وفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وقع اتفاقا . ( 4 : 414 ) .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 249 / 683 ، قرب الإسناد : 289 / 1143 ، 1144 ، الوسائل 5 :
213 أبواب أحكام المساجد ب 14 ح 2 .
« 2 » الكافي 3 : 370 / 13 ، التهذيب 3 : 257 / 717 ، الوسائل 5 : 221 أبواب أحكام المساجد ب 19 ح 1 .
« 3 » التهذيب 3 : 257 / 718 ، الوسائل 5 : 221 أبواب أحكام المساجد ب 19 ح 3 .
« 4 » الكافي 3 : 367 / 4 ، الوسائل 7 : 275 أبواب قواطع الصلاة ب 20 ح 4 .