( 1 ) لا يقال : إنّهم إن كانوا في جهة القبلة يمكنهم الصلاة على الاجتماع ، لأنّا نقول : يمكنهم الصلاة بالإيماء لا الركوع والسجود ، نعم إن أمنوا من الركوع والسجود أمكنهم الاجتماع ولو كان الخصم في غير جهة القبلة ولا يكون خوف ، فتأمّل .
قوله : لخائف العدوّ . ( 4 : 425 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ مضمون صحيحة زرارة هو أنّ صلاة خائف اللَّص والسبع واحدة بحسب الكيفية والعدد ، ومع ذلك قال : « يصلَّي صلاة المواقفة » « 1 » وصلاة الموافقة قصر .
وأيضا صحيحة زرارة التي استدل بها الشارح رحمه اللَّه على تحقّق القصر في الخوف في الحضر أيضا يدل على أنّ مطلق الخوف يصير سببا للقصر ، سيّما بملاحظة قوله عليه السّلام : « وصلاة الخوف أحقّ من أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه » « 2 » . هذا مع ادعاء المحقق إجماع علمائنا على ذلك « 3 » .
وصحيحة عبد الرحمن أيضا صريحة في أنّ صلاة الزحف تكبير وتهليل ، واستشهد بقوله تعالى * ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) * . « 4 » الآية ، فلو كان الخوف يشمل ما نحن فيه فظاهرها أنّه يصلَّي صلاة الزحف ، وهي مقصورة قطعا .
وفي غير واحد من الأخبار أنّ صلاة خائف اللص والسبع بنحو
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 295 / 1348 ، الوسائل 8 : 441 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 8 .
« 2 » الفقيه 1 : 294 / 1342 ، التهذيب 3 : 302 / 921 ، الوسائل 8 : 433 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 1 ح 1 .
« 3 » المعتبر 2 : 461 .
« 4 » النساء : 101 .