واليسرى خروجا عنه ، رواه في الكافي بسنده إلى يونس عنهم عليه السّلام ، قال :
قال : « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وبرجلك اليسرى إذا خرجت » « 1 » .
قوله : والتعهّد أفصح من التعاهد . ( 4 : 395 ) .
( 1 ) سمعت عن بعض مشايخي أنّ اختيار التعاهد على التعهّد تشبيها للمتعاهد والنعل بالمتعاهدين من حيث إنّ المتعاهد يخلع نعله ويرفعه إلى حذاء وجهه للمشاهدة وملاحظة حاله ، فتأمّل .
قوله : فيكون إحداثه بدعة . ( 4 : 398 ) .
( 2 ) فيه ما فيه ، لأنّ البدعة اللغوية ليست بحرام .
قوله : وهذه الرواية ضعيفة السند . ( 4 : 398 ) .
( 3 ) فتصلح سندا للكراهة لا الحرمة أيضا . مع أنّ المتن أيضا لا يدل على الحرمة دلالة واضحة .
قوله « 2 » : لا يعطى أزيد من الكراهة . ( 4 : 398 ) .
( 4 ) لم نجد فيه دلالة على الكراهة أيضا .
قوله : إذا استلزم تنجيس المسجد . ( 4 : 399 ) .
( 5 ) لما في بعض الأخبار من جواز دخول الحائض المسجد مجتازة « 3 » .
قوله : ولم أقف على نص يتضمّن كراهة المحاريب . ( 4 : 401 . )
( 6 ) المتعارف جعل المحراب في الجدار ، كما قيل ونشاهد الآن ، لكن
هامش
« 1 » الكافي 3 : 308 / 1 ، الوسائل 5 : 246 أبواب أحكام المساجد ب 40 ح 2 .
« 2 » هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د » .
« 3 » الوسائل 2 : 213 أبواب الجنابة ب 17 ح 2 .