تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
واليسرى خروجا عنه ، رواه في الكافي بسنده إلى يونس عنهم عليه السّلام ، قال : قال : « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وبرجلك اليسرى إذا خرجت » « 1 » . قوله : والتعهّد أفصح من التعاهد . ( 4 : 395 ) . ( 1 ) سمعت عن بعض مشايخي أنّ اختيار التعاهد على التعهّد تشبيها للمتعاهد والنعل بالمتعاهدين من حيث إنّ المتعاهد يخلع نعله ويرفعه إلى حذاء وجهه للمشاهدة وملاحظة حاله ، فتأمّل . قوله : فيكون إحداثه بدعة . ( 4 : 398 ) . ( 2 ) فيه ما فيه ، لأنّ البدعة اللغوية ليست بحرام . قوله : وهذه الرواية ضعيفة السند . ( 4 : 398 ) . ( 3 ) فتصلح سندا للكراهة لا الحرمة أيضا . مع أنّ المتن أيضا لا يدل على الحرمة دلالة واضحة . قوله « 2 » : لا يعطى أزيد من الكراهة . ( 4 : 398 ) . ( 4 ) لم نجد فيه دلالة على الكراهة أيضا . قوله : إذا استلزم تنجيس المسجد . ( 4 : 399 ) . ( 5 ) لما في بعض الأخبار من جواز دخول الحائض المسجد مجتازة « 3 » . قوله : ولم أقف على نص يتضمّن كراهة المحاريب . ( 4 : 401 . ) ( 6 ) المتعارف جعل المحراب في الجدار ، كما قيل ونشاهد الآن ، لكن
هامش
« 1 » الكافي 3 : 308 / 1 ، الوسائل 5 : 246 أبواب أحكام المساجد ب 40 ح 2 . « 2 » هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د » . « 3 » الوسائل 2 : 213 أبواب الجنابة ب 17 ح 2 .