جماعة « 1 » . وابن مسكان ممّن أجمعت العصابة ( ويروي عنه صفوان في الصحيح ، وهو أيضا ممّن أجمعت العصابة ) « 2 » فتأمّل .
قوله : ومع المطر لا يتأكَّد استحباب التردّد إلى المساجد .
( 4 : 392 . )
( 1 ) يظهر من صحيحة أبي عبيدة التي مضت في مبحث أوقات الصلاة في وقت صلاة العشاء أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله كان في ليلة المطر والريح يصلَّي في المسجد « 3 » ، على ما هو الظاهر . ويمكن أن يكون عريشه كان على وجه لا يقطر السقف على المصلَّين ، كما نشاهد الآن بيوت القصب وغيرها ، فتأمّل .
قوله « 4 » : ويمكن حمل الوضوء فيها . ( 4 : 393 ) .
( 2 ) لا وجه للحمل على ما ذكره ، لما ثبت في محلَّه من ثبوت الحقيقة في زمان الصادق عليه السّلام ، سيّما في مثل هذه الألفاظ ، وخصوصا بعد فتاوى الفقهاء الخبيرين الماهرين ، مع بعده عن دلالة هذا الحديث ، كما لا يخفى .
قوله : علَّله في المعتبر . ( 4 : 394 ) .
( 3 ) وعلَّل تقديم اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج عنه بأنّ الشيخ وجماعة من الأصحاب ذكروا ذلك ، ومتابعتهم حسن « 5 » .
أقول : قد ورد النص في استحباب تقديم اليمنى دخولا في المسجد ،
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 207 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ج » .
« 3 » التهذيب 2 : 35 / 109 ، الاستبصار 1 : 272 / 985 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 3 .
« 4 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 5 » انظر المعتبر 1 : 134 .