( مع أنّ أولوية الاقتصار على الجلوس إن كانت من جهة عدم التصريح بالإتيان بالسجود والتشهّد ، ففيه : أنّ الجلوس أيضا كذلك ، فإن قال : إنّ مقتضى الظاهر من الإدراك الإتيان بما فعله الإمام ، قيل : فيلزم الإتيان بالكلّ ، فتأمّل جدّا ) « 1 » .
قوله : في الصحيح عن أبي المعزا . ( 4 : 387 ) .
( 1 ) مرّ الكلام في هذه الصحيحة من أنّ الظاهر وقوع سهو فيها « 2 » ، والثالثة صورة العذر ولا غبار عليه ، نعم الثانية يصح الاستدلال بها بأنّ خصوصية تطويل الإمام التشهّد وعروض الحاجة لا دخل لهما في فتوى الفقهاء ، فتأمّل .
قوله « 3 » : مبني على تحريم المحاذاة . ( 4 : 388 ) .
( 2 ) كون البناء على ذلك محلّ تأمّل ، لأنّ هيئة الجماعة وظيفة شرعية ، والظاهر من الأخبار تعيّن تأخير النساء فيها ، فتأمّل .
قوله : عامي . ( 4 : 389 ) .
( 3 ) إلَّا أنّ الشيخ في العدّة ادعى إجماع الشيعة على العمل بروايات أضرابه [ في ما ] « 4 » لم ينكروا [ ه ] ولم يكن عندهم خلافه « 5 » ، وفي الفهرست أن كتابه [ معتمد ] « 6 » . وفي رجال النجاشي أنّ كتابه يرويه
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 2 » راجع ص 372 .
« 3 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 4 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : و ، والظاهر ما أثبتناه من المصدر .
« 5 » عدّة الأصول 1 : 380 .
« 6 » الفهرست : 86 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .