تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
قوله « 1 » : وهي غير صريحة في وجوب الاستيناف . ( 4 : 385 . ) ( 1 ) بل ولا ظاهرة لو لم نقل بظهورها في عدم الاستيناف ، فتأمّل . قوله : في رواية محمد بن مسلم الصحيحة . ( 4 : 385 ) . ( 2 ) في هذه الرواية لا دلالة على المنع ، لأنّه روى عن الباقر عليه السّلام أنّه « لا يعتدّ بالركعة التي لم يشهد تكبيرها مع الإمام » « 2 » نعم في روايته عن الصادق عليه السّلام روى النهي « 3 » ، ويمكن أن يكون المراد المنع عن الدخول على وجه يعتدّ بالركعة ، كما هو المتعارف جمعا بين روايتيه ، فتأمّل . قوله : بل لعدم ثبوت التعبّد بذلك . ( 4 : 385 ) . ( 3 ) ظاهر رواية معلَّى مع الشهرة العظيمة يكفي للعبادة المستحبة . قوله : وهي ضعيفة السند . ( 4 : 386 ) . ( 4 ) إلَّا أنّها منجبرة بالشهرة وغيرها . قوله : عن غاية ما يدرك به الجماعة . ( 4 : 387 ) . ( 5 ) يمكن الفرق بين إدراك الجماعة وإدراك شيء من الجماعة ، ورواية عمار محمولة على الثاني ومنجبرة بالشهرة ، فتأمّل . قوله : والظاهر أنّ الاقتصار على الجلوس أولى . ( 4 : 387 ) . ( 6 ) بعيد ، بل الظاهر الإتيان بالسجود ، بل بالتشهّد أيضا متابعة للإمام ، لأنّه الظاهر من إدراك الصلاة مع الإمام ، فتأمّل .
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د » . « 2 » التهذيب 3 : 43 / 150 ، الاستبصار 1 : 435 / 1677 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 3 . « 3 » الكافي 3 : 381 / 2 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 4 .