وممّا ذكر ظهر حال الكليني رحمه اللَّه أيضا وأنّه موافق لهما « 1 » ، بل وكثير من الفقهاء حيث ذكروا أمثال ما ذكرناه فتوى من دون توجيه أصلا ، ولا إظهار لجواز العدول المذكور ، مع أنّ المقام مقام لزوم الإظهار لو كانوا قائلين ، واللَّه يعلم .
قوله : لعدم ثبوت التعبّد بذلك . ( 4 : 379 ) .
( 1 ) ولما يظهر من أخبار متعدّدة أنّ من كان في الصلاة فانعقدت الجماعة يتم صلاته ركعتين ويستأنف مع الإمام والجماعة صلاته ويجعل ما صلَّى أوّلا تطوّعا ، منها : صحيحة سليمان بن خالد « 2 » ، ومنها : موثقة سماعة « 3 » ، وسيجئ عند قول المصنف : وان كانت فريضة نقل . دعوى الإجماع على ذلك أيضا وأنّه مقطوع به في كلام الأصحاب « 4 » .
قوله : كان له الاقتداء في التتمّة . ( 4 : 379 ) .
( 2 ) لم نعلم دليل حكمه بالجواز هنا من دون تردّد وتردّده في جواز الاقتداء بإمام آخر أو منفرد . وإلحاقهما بمسألة ما لو مات الإمام في الأثناء أو عرض له مانع فيه ما فيه .
قوله : وهو حسن . ( 4 : 381 ) .
( 3 ) لا حسن فيه أصلا ، أمّا الأوّل فلأنّه لو تمّ لزم جواز القطع لكلّ ما هو أفضل من الأذان أيّ شيء يكون ، مع أنّ قطع الفريضة من غير ضرورة
هامش
« 1 » الكافي 3 : 381 .
« 2 » الكافي 3 : 379 / 3 ، التهذيب 3 : 274 / 792 ، الوسائل 8 : 404 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1 .
« 3 » الكافي 3 : 380 / 7 ، التهذيب 3 : 51 / 177 ، الوسائل 8 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 2 .
« 4 » المدارك 4 : 381 .